للحادث المتصف] بالعدم في زمان حدوث (١) الآخر ، لعدم (٢) اليقين بحدوثه كذلك (٣) في زمان ، بل (٤) قضية الاستصحاب عدم حدوثه
______________________________________________________
الموضوع ، فقبل وجوده لا اتصاف بالعدم في زمان الآخر ولا بوجوده فيه ، فركن اليقين بالحدوث مختل كما أفاده في المتن وكذا في الحاشية (١) ، فراجع.
وكيف كان فالمقصود بقوله : «على ثبوته المتصف بالعدم» هو ما ذكرناه من كون موضوع الأثر سالبة بنحو العدم النعتيّ ومفاد «ليس» الناقصة ، لا السلب المحصل ، لظهور الثمرة في لحاظ النفي بين هذه القضايا في جريان الأصول وعدمه كما تقرر في مسألة اللباس المشكوك ، لكن لا يترتب على هذا النزاع ثمرة هنا ، فلاحظ وتأمل.
(١) هذا يبين المراد بقوله : «في زمان الآخر» إذ مقتضى إطلاق هذه العبارة هو اعتبار اتصاف الملاقاة في المثال المزبور بعدم كونها في زمان الكرية مطلقا ، وهذا خلاف المقصود الّذي هو ترتب الأثر أعني طهارة الثوب المتنجس على ملاقاته للكر ، لا على الملاقاة المتصفة بعدم كونها في مطلق أزمنة كرية الماء ، بداهة أن هذه الملاقاة لا تؤثر في طهارة المتنجس ، لأن مرجعها إلى اتصافها بعدم تحققها في شيء من أزمنة الكرية ، فالمراد من الاتصاف بالعدم هو ما أوضحه بقوله : «في زمان حدوث الآخر» وحاصله : اتصاف الملاقاة بعدم كونها في آن حدوث الكرية لا في جميع آناتها.
(٢) تعليل لقوله : «فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب» وحاصله : عدم اليقين باتصافه بالعدم المزبور حتى يجري فيه الاستصحاب ، إذ لم يعلم أنه وجد متأخرا عن زمان حدوث الآخر حتى يتصف بالعدم ، أو وجد متقدما عليه أو مقارنا له حتى لا يتصف به ، وضميرا «ثبوته ، بحدوثه» راجعان إلى أحدهما.
(٣) أي : متصفا بالعدم في زمان من الأزمنة.
(٤) يعني : بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الحادث متصفا بالوصف المزبور ، لأنه متيقن سابقا ، (فإذا فرضنا) العلم بعدم الحادثين وهما في المثال الكرية
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢١٧