.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فلا بد من التعبد ببقاء عدم الإسلام المتيقن من يوم السبت إلى زمان اليقين بالإسلام وهو يوم الاثنين.
والحاصل : أن المناط في جريان الاستصحاب اتصال المشكوك المتعبد ببقائه بالمتيقن ، ولا دخل لاتصال غير ما هو مورد التعبد وانفصاله. وعلى هذا الضابط يدعى الاتصال المعتبر في الاستصحاب هنا ، فموضوع الأثر في هذا القسم الرابع مؤلّف من عدم أحد الحادثين بمفاد ليس التامة في زمان وجود الحادث الآخر بنحو الاجتماع في الوجود لا التقييد ، وذلك كعدم الموت في زمان إسلام الوارث الّذي يترتب عليه إرث الولد ، فيوم السبت زمان اليقين بعدم الحادثين ، ومن يوم الأحد يشك في عدم الإسلام كما يشك في عدم الموت ، ولا مانع من استصحاب كل منهما إلى يوم الاثنين الّذي تيقن فيه بانتقاض العدمين بالوجود ، فيحكم باستمرار عدم الإسلام إلى يوم الاثنين كما يحكم بعدم الموت إلى يوم الاثنين ، لأنه لو التفت يوم الأحد إلى يقينه بالعدمين يوم السبت فإما يتيقن بالإسلام بخصوصه وإما يتيقن بعدم الإسلام وإما يشك في الانتقاض ، والمفروض بطلان الأولين ، فيتعين الثالث ، فيستصحب هذا العدم إلى يوم الاثنين الّذي هو زمان اليقين بالإسلام ، وكذا الكلام في جانب الموت.
وبهذا البيان ظهر أن قول المحقق الأصفهاني في مقام التطبيق : «انه لو التفت إلى بقاء العدم في زمان الحادث الآخر في الزمان الثاني فاما أن يتيقن به أو يتيقن بخلافه أو يشك فيه» (١) لا يخلو من مسامحة ، ضرورة أن المكلف في الزمان الثاني إنما يشك في عدم الإسلام في نفسه ، لا في عدمه في زمان الحادث الآخر ، إذ ليس هذا العدم الخاصّ مسبوقا باليقين في يوم السبت حتى يتعبد ببقائه يوم الأحد.
مضافا إلى : أن الزمان الثاني ظرف تحقق أحد الحادثين لا كليهما ، فالشك في عدم الإسلام إلى زمان الموت وكذا في عدم الموت إلى زمان الإسلام إنما يحصل في الزمان الثالث الّذي هو ظرف انتقاض العدمين بالوجود ، لا الزمان
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٠٩