زمانه (*) إلى الآخر ،
______________________________________________________
إلى الحادث الآخر ، حيث انه لم يعلم أن الإسلام الحادث يوم الجمعة هل تحقق قبل زمان القسمة أو بعدها ، فالشك في معلوم التاريخ يكون بالإضافة إلى عدمه المضاف إلى حادث آخر ، لا إلى عدمه الاستقلالي الّذي لا شك فيه ، ولذا قال : «لانتفاء الشك فيه في زمان» وغرضه من قوله : «وانما الشك فيه ... إلخ» بقرينة نفي الشك عن عدمه المطلق هو الإشارة إلى نحوين من إضافة عدم معلوم التاريخ إلى الحادث الآخر ، وهما : كون العدم ملحوظا محموليا وهو مفاد ليس التامة ، وكونه ملحوظا نعتيا وهو مفاد ليس الناقصة ، وهذه هي الصورة الرابعة أعني كون العدم نعتيا.
وبالجملة : فلم يذكر الصورة الرابعة صريحا ، وإنما ذكرها بعنوان عام وهو العدم المضاف إلى حادث آخر الشامل للصورة الرابعة وهي العدم النعتيّ والثالثة وهي العدم المحمولي.
فان لوحظ هذا العدم المضاف محموليا بأن يكون عدمه بنحو خاص من التقدم على الحادث الآخر وتأخره عنه أو مقارنته له موضوعا للحكم الشرعي جرى الاستصحاب فيهما ، لكن يسقط بالتعارض.
وإن لوحظ هذا العدم نعتيا بأن يكون متصفا بوصف التقدم أو ضديه ، فلا يجري فيهما الاستصحاب ، لعدم اليقين السابق بهذا الاتصاف.
__________________
(*) قيل : ان المراد بـ «بإضافة زمانه ... إلخ» بيان خصوص صورة اتصاف المعلوم التاريخ بزمان المجهول التاريخ. لكنه خلاف الظاهر ، حيث إن إضافة زمانه إلى زمان الآخر تصدق على كل من الاتصاف وعدمه ، فان الشك فيه في كلا الموردين يكون في قبال عدم الشك في الحادث المعلوم بالإضافة إلى الأزمنة التفصيلية.
وبالجملة : فالشك سواء أكان بنحو الاتصاف الّذي هو مفاد النعتية أم بنحو آخر كما هو مفاد المحمولية يكون في مقابل نفي الشك في الأزمنة التفصيلية ، فإرادة