وقد عرفت (١) جريانه فيهما (٢) تارة وعدم جريانه كذلك (٣) أخرى.
فانقدح (٤) أنه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا
______________________________________________________
(١) أشار بهذا إلى أحكام صور الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما دون الآخر.
(٢) أي : في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما فيما إذا كان الأثر مترتبا على وجود كل منهما محموليا بنحو خاص من التقدم وضديه ، فان الاستصحاب يجري فيهما ، لكنه يسقط بالتعارض.
(٣) أي : في الحادثين اللذين يترتب الأثر على وجودهما أو عدمهما نعتيا ، فان عدم جريانه حينئذ إنما هو لأجل عدم اليقين السابق بهذا الاتصاف ، فأول ركني الاستصحاب فيهما مفقود.
(٤) هذا حاصل أبحاث الحادثين من مجهولي التاريخ والمختلفين ، وتعريض بشيخنا الأعظم (قده) حيث إنه اقتصر في مجهولي التاريخ على جريان أصالة العدم فيهما ، ولم يفصّل بين كيفية موضوعيتهما للأثر الشرعي من حيث الوجود المحمولي والنعتيّ ، وكذا العدم بمفاد ليس التامة والناقصة ، مع أنه لا بد من جريان الاستصحاب في أحدهما بلا مانع إذا ترتب الأثر عليه فقط دون الحادث الآخر ، ودون ترتب الأثر على نحو آخر من أنحاء ذلك الحادث ، وإلّا يجري الاستصحاب فيهما أو في نحوي ذلك الحادث ويسقط بالتعارض ، فإطلاق كلامه في جريان أصالة العدم في مجهولي التاريخ لا يخلو من الغموض.
واقتصر (قده) أيضا في الحادثين المجهول تاريخ أحدهما دون الآخر على جريان أصل العدم في المجهول دون المعلوم ، مع أنك قد عرفت التفصيل بين ترتب الأثر على وجود خاص من التقدم وضديه محموليا ، وبين ترتب الأثر على الوجود الخاصّ نعتيا ، بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني.
__________________
صورة الاتصاف فقط من العبارة المذكورة تكون بلا قرينة ، فإضافة الحادث المعلوم التاريخ إلى زمان المجهول التاريخ تكون تارة بنحو العدم المحمولي وأخرى بنحو العدم النعتيّ.