.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لترتب الأثر بالنحو المزبور على كل منهما ، ضرورة أنه بعد تحقق الطهارة يعلم بجواز فعل المشروط بالطهارة ، كما أنه بعد وقوع الحدث يعلم بعدم جواز فعله.
وبالجملة : فالمستصحب هو نفس الطهارة والحدث ، لا أثرهما المسبب عنهما حتى يجري الاستصحاب في ضد الحالة السابقة فقط ، ويحكم بالطهارة فيما إذا كانت الحالة السابقة قبل الزمانين هي الحدث ، أو بالحدث فيما إذا كانت هي الطهارة ، إذ لا موجب لجعل المتيقن خصوص الأثر المسبب عن الحالتين كما عرفت مفصلا.
فالمتحصل : أن المعتبر في الاستصحاب هو وجود الأثر الشرعي عند وجود المستصحب وإن لم يكن مسببا وناشئا عنه ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحادثين مع الجهل بتاريخهما سواء علمت حالته السابقة عليهما أم لم تعلم.
نعم قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيهما ، إما لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك كما عليه المصنف ، وإما لعدم كون الشك فيهما في الامتداد كما عليه شيخنا العراقي.
ثالثتها : ما عن العلامة في بعض كتبه من التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة على الحادثين وبين العلم بها ، بلزوم التطهير في الأول ، والأخذ بالحالة السابقة في الثاني ، استنادا في الثاني إلى سقوط الأصل في الطرفين ، لتكافئهما والرجوع إلى الحالة السابقة على الحالتين.
وأورد عليه تارة : بأنه لا مجال لاستصحاب الحالة السابقة مع العلم بارتفاعها ، ولذا قيل : إن إطلاق الاستصحاب عليه مسامحة. وأخرى : بأنه يحتمل تعاقب الوضوءين في صورة كون الحالة السابقة هي الطهارة ، أو تعاقب الحدثين في صورة كونها هي الحدث ، ومع هذا الاحتمال لا وجه للأخذ بالحالة السابقة.
لكن لا يرد عليه شيء من هذين الإشكالين بعد ملاحظة كلامه في المختلف وتبيّن مرامه ، قال (قده) في محكي المختلف : «إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة