فكذا (١) لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما ، وكذا موضوعا (٢) فيما (٣) كان هناك يقين سابق وشك لاحق ، لصحة (٤) التنزيل وعموم (٥) الدليل.
______________________________________________________
ثالثها : عدم التلازم بين الاعتقاد واليقين ، إذ معه كما عن بعض المحققين لا يعقل الشك في بقاء اللازم مع انتفاء الملزوم وهو اليقين.
(١) جواب «وأما الأمور الاعتقادية» يعني : فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا كعدم الإشكال في جريانه في الموضوعات الصرفة واللغوية.
(٢) قد عرفت أمثلة كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي عند شرح قوله : «وأما الأمور الاعتقادية» وضمير «فيها» راجع إلى «الأمور الاعتقادية».
(٣) متعلق بقوله : «لا إشكال» وقيد لكل من الحكم والموضوع ، وهو إشارة إلى التفصيل في متعلق الاعتقاد بين المبدأ تعالى الّذي لا يعتريه شك في البقاء وبين غيره مما يمكن فيه الشك في البقاء.
(٤) تعليل لقوله : «فكذا لا إشكال» ومحصله : أن المقتضي لجريان الاستصحاب في هذا القسم من الأمور الاعتقادية من كلتا مرحلتي الثبوت والإثبات موجود. أما مرحلة الثبوت فلبداهة صحة التنزيل فيها ، وجعل المشكوك فيه موضوعا أو حكما منزلة المتيقن ، فإذا شك في بقاء أصل السؤال أو وجوب الاعتقاد به مثلا مع اليقين ببقاء أصله صح تنزيل المشكوك منهما منزلة المتيقن ، إذ لا مانع من صحة هذا التنزيل أصلا. وأما مرحلة الإثبات فلا قصور فيها أيضا بعد شمول عموم مثل «لا تنقض اليقين بالشك» لهذا القسم من الأمور الاعتقادية كشموله للأحكام الفرعية.
فالنتيجة : أن الاستصحاب الموضوعي والحكمي يجري في هذا النوع من الأمور الاعتقادية.
(٥) معطوف على «صحة» وهذا إشارة إلى مقام الإثبات أي دليل الاستصحاب ، كما أن قوله : «لصحة التنزيل» إشارة إلى مقام الثبوت ، وقد مر تقريب كليهما.