موردا للاستصحاب بنفسها ، فيترتب (١) عليها آثارها ولو كانت (٢) عقلية بعد (٣) استصحابها ، لكنه (٤) يحتاج إلى دليل (*) كان هناك غير
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على جريان الاستصحاب في النبوة التي تكون من المناصب المجعولة ، فان لازم صحة جريانه فيها هو ترتب آثار النبوة على استصحابها.
(٢) يعني : ولو كانت آثار النبوة عقلية كوجوب الإطاعة الّذي هو حكم عقلي مترتب على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا كما تقدم ذلك في التنبيه التاسع ، فيترتب هذا الحكم العقلي على النبوة الثابتة بالاستصحاب كترتبه على النبوة الثابتة بالقطع.
(٣) هذا الظرف متعلق بـ «فيترتب» وضمير «استصحابها» راجع إلى النبوة.
(٤) استدراك على قوله : «لكانت موردا» وبيان للإشكال الّذي أشرنا إليه آنفا بقولنا : «لكن يشكل إجراء الاستصحاب من ناحية أخرى» ومحصل الإشكال المانع عن جريان الاستصحاب في النبوة بمعنى المنصب الإلهي هو لزوم الدور توضيحه : أن جريانه فيها منوط بحجيته من غير ناحية بقاء النبوة ، إذ لو كانت منوطة ببقائها لزم الدور ، لتوقف بقائها على الاستصحاب كما هو المقصود ، فلو توقف اعتباره على بقاء النبوة كان دورا موجبا لامتناع التمسك به لإثبات بقاء النبوة.
__________________
(*) سواء أكان الاستصحاب أصلا عمليا أم دليلا اجتهاديّاً ، لافتقاره على التقديرين إلى دليل شرعي على اعتباره ، فان كان ذلك الدليل من الشرع السابق لزم الدور. وإن كان من الشريعة اللاحقة فلا يجدي في بقاء الشريعة السابقة ، لأن اعتبار الاستصحاب من الشريعة اللاحقة مستلزم لنسخ الشريعة السابقة ، وعدم شك في بقائها حتى يجري فيه الاستصحاب. ولو كان الدليل على اعتبار الاستصحاب بناء العقلاء لم يصح الاستناد إليه إلّا بعد الإمضاء ، فيقع الكلام في أن الشرع السابق أمضاه أو اللاحق ، فان كان هو السابق لزم الدور ، وإن كان هو اللاحق فذاك مساوق للنسخ وعدم الشك في البقاء ، وهو خلف.
وتوهم كفاية حجية الاستصحاب في الشريعتين لصحة جريانه في النبوة فاسد ،