منوط بها ، وإلا (١) لدار كما لا يخفى.
وأما استصحابها (٢) بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها [فيه] كما مر (٣).
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يكن هناك دليل غير منوط بالنبوة لدار ، وقد عرفت تقريب الدور. هذا تمام الكلام في النبوة بمعنى المنصب المجعول.
وإن أريد بها بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيها ، لكون المستصحب حكما شرعيا.
فصار المتحصل من جميع ما ذكر : أن الاستصحاب لا يجري في النبوة بمعناها الأول ، لكونها من الصفات التكوينية الخارجية ، وكذا بمعناها الثاني ، لاستلزامه الدور. وأما بمعناها الثالث فيجري فيها بلا مانع على ما مرّ تفصيله في استصحاب عدم النسخ.
(٢) أي : استصحاب النبوة ، وهذا إشارة إلى النبوة بمعناها الثالث ، وقد تقدم آنفا بقولنا : «وان أريد بها بعض أحكام شريعة ... إلخ» وضمير «بها» راجع إلى النبوة.
(٣) يعني : في التنبيه السادس في استصحاب عدم نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة. وضمير «فيها» راجع إلى «استصحابها» فالأولى تذكير الضمير كما في بعض النسخ ، والأنسب بمقتضى السياق أن يقال : «وأما النبوة بمعنى بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال في استصحابها».
__________________
لأن ثبوتها في الشريعة اللاحقة لا يثبت اعتبار النبوة السابقة ، إذ لو كان دليل اعتبار الاستصحاب صالحا لشموله للنبوة السابقة المشكوكة لزم من هذا العموم عدم اعتبار نفسه ، لأن بقاء اعتبار النبوة السابقة يقتضي بطلان النبوة اللاحقة الملزوم لبطلان العموم ، فالشك فيها يستلزم الشك في صحة العموم.