أوّله (١) ، فافهم (٢).
______________________________________________________
في غير ذلك المقدار كزمان افتراق المتعاقدين فلا مانع منه ، ويكون هذا الزمان مبدأ ثبوت حكم العام.
وهذا بخلاف التخصيص في الأثناء ، فانه قاطع لاستمرار حكمه ، والمفروض أن الزمان ظرف لا قيد له حتى يكون الموضوع أو المتعلق فردا مستقلا كي يرجع الشك في خروجه عن العام إلى الشك في التخصيص الزائد ويتمسك فيه بالعامّ ، بل لا محيص حينئذ عن الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ.
(١) يعني : لا في أول العقد كخيار المجلس ، بل في أثنائه كالخيارات الحادثة بعد العقد. ونظيره في التكليفيات ما إذا ورد «أكرم العلماء تمام الشهر ولا تكرم زيدا في اليوم الخامس عشر» فلا دلالة للعام على حكم إكرام زيد في ما بقي من الشهر ، لانقطاع الحكم الواحد بسبب ورود الخاصّ في الأثناء.
(٢) لعله إشارة إلى : أنه بناء على ظرفية الزمان لكل من العام والخاصّ ـ كما هو المفروض ـ لا فرق بين تخصيص العام من الأول وبين تخصيصه في الأثناء في عدم حجية العام فيما بعد زمان التخصيص ، لما قد يقال تارة : من امتناع التمسك بالعامّ مطلقا إذا كان الحكم واحدا شخصيا لا واحد نوعيا ، إذ كما يمتنع تقييده في الأثناء حذرا من لزوم الخلف ، لاستلزام بقائه بعد التخصيص تعدد الحكم والمفروض وحدته ، فكذا يمتنع تقييده في الأول ، لامتناع تبعض البسيط ، لفرض أن المجعول حكم واحد شخصي ، وهذا الواحد الحقيقي كما يستحيل تعدده كذلك يستحيل تبعّضه. وعليه فلا فرق في امتناع التقييد بين الابتداء والأثناء ، ولو قيّد امتنع التمسك بالعامّ الدال على استمرار حكم واحد شخصي لكل فرد من أفراده (١).
وأخرى : من الفرق بين استفادة العموم والاستمرار من دليل خارجي واستفادته من نفس دليل الحكم ، فانه على الأول يتجه التفصيل بين التخصيص في الأثناء والابتداء ، كما إذا دلّ العموم على إثبات الحكم للفرد في الجملة ، ودل دليل آخر
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١١٨