دلالته (١) ، فيصح (٢) التمسك بـ «أوفوا بالعقود» ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه (٣) ، ولا يصح (٤) التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في
______________________________________________________
البيع ، وبعد ثلاثة الحيوان ، حيث ان عموم وجوب الوفاء قد خصص بخياري المجلس والحيوان ، ففي زمانيهما ـ وهما زمانا كونهما في المجلس والأيام الثلاثة في الحيوان ـ لا يجب الوفاء بالعقد ، لكونهما زماني دلالة الخاصّ عليهما.
(١) أي : دلالة الخاصّ ، وضمير «حكمه» راجع إلى العام.
(٢) هذا متفرع على كون الخاصّ مخصصا للعام من الأول ، وحاصله : أنه في صورة تخصيص العام من الأول يتشبث في زمان الشك ـ وهو غير زمان دلالة الخاصّ ـ بعموم العام لا باستصحاب حكم الخاصّ ، لما مر آنفا من أن للعام عموما أزمانيا كما أن له عموما أفراديا ، فالشك فيما بعد زمان التخصيص شك في التخصيص الزائد في عمومه الأزماني ، فكما يتشبث بالعامّ في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الأفرادي ، فكذلك يتمسك به في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الأزماني.
(٣) كخيار الحيوان وخيار الغبن بناء على ثبوته حين العقد ، وكون العلم بالغبن كاشفا عنه لا شرطا له.
(٤) معطوف على «يصح التمسك» يعني : يصح التمسك بـ «أوفوا» ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص «أوفوا» بخيار لا في أوّله بل في أثنائه ، بأن انقطع استمرار وجوب الوفاء كتخصيصه بخيار الشرط ـ المشروط بعد مضي مدة من لزوم العقد ـ للمتعاقدين أو لأحدهما ، وبخيار التأخير المتحقق فيما إذا باع شيئا ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع ، فانه يلزم البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلّا فللبائع الخيار في فسخ البيع ، وبعد انقطاع اللزوم لا يصح التمسك بعد الثلاثة بـ «أوفوا» لانقطاع حكمه. ففرق بين التخصيص في الأول وبينه في الأثناء ، وهو : أن إطلاق دليل اللزوم بحسب الزمان وإن كان مقتضيا لثبوت اللزوم من الأول ، إلّا أن الخاصّ منعه عن ذلك بمقدار دلالته ، وأما