كما (١) إذا كان مخصصا له من الأول لما (٢) ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون (٣) أول زمان استمرار حكمه بعد زمان
______________________________________________________
حكم وحداني مستمر ، وقد انقطع بتشريع خيار الغبن في حق المغبون بعد التفاته إلى الغبن ، ولا معنى لدخول الفرد في العام بعد خروجه عنه ، ومن المعلوم أن الالتزام بوجوب الوفاء بالعقد بعد الالتفات إلى الغبن وعدم الأخذ بالخيار ليس التزاما بلزوم الوفاء المتحقق قبل العلم بالغبن ، لانقطاع ذلك الواحد المستمر بمجرد الاطلاع على الغبن ، فلو ثبت بعده لكان مماثلا له مفصولا عنه ، وإثبات الحكم المماثل مع تخلل العدم معناه الالتزام بجعلين لوجوب الوفاء ، أحدهما قبل ظهور الغبن ، وثانيهما بعد ظهوره. والالتزام بهذين الحكمين خلف ، إذ المفروض كون الزمان ظرفا محضا لحكم العام لا قيدا له حتى يتعدد الحكم بتبع تعدد موضوعه.
فتحصل : أن منع مرجعية العام فيما كان الزمان ظرفا له إنما يصح فيما إذا كان التخصيص في الأثناء ، فلو كان في الابتداء أو الانتهاء لزم التمسك به.
(١) بيان لكون الخاصّ غير قاطع لاستمرار حكم العام ، بأن يكون مانعا عن حدوث حكم العام ، وضميرا «حكمه ، له» راجعان إلى العام.
(٢) جواب «لو» يعني : لو كان الخاصّ مخصصا للعام من الأول لما ضرّ الخاصّ بالعامّ في غير مورد دلالة الخاصّ عليه ، فيتمسك بعموم العام لا باستصحاب حكم الخاصّ ، كما إذا ورد «أكرم العلماء تمام الشهر» ثم قال : «لا تكرم زيدا في اليوم الأول» فيتمسك بالعامّ لإكرام زيد من اليوم الثاني إلى آخر الشهر لدلالة الخاصّ على أن مبدأ هذا الإكرام الوحدانيّ المستمر من اليوم الثاني لا الأول. وكذا الحال إذا ورد المخصص في الأخير ، كما إذا قال : «لا تكرم زيدا في اليوم الأخير من الشهر» فالعام حجة من أول الشهر إلى ما قبل اليوم الأخير.
(٣) هذه نتيجة كون الخاصّ مخصصا للعام من أول الأمر ، وحاصله : أن هذا التخصيص الابتدائي يوجب أن يكون مبدأ زمان تشريع حكم العام بعد زمان دلالة الخاصّ ، فيكون أول زمان وجوب الوفاء بالعقد بعد افتراق المتعاقدين عن مجلس