وإن كان (١) مفادهما على النحو الثاني (٢) فلا بد من التمسك بالعامّ بلا كلام ، لكون (٣) موضوع الحكم بلحاظ
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «فان كان مفاد كل من العام والخاصّ» وإشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الأربعة ، وهو كون الزمان مفرّدا وقيدا لكل من العام والخاصّ ، ومحصله : أن الزمان إن كان قيدا لكل منهما كما إذا وجب الجلوس في كل آن في المسجد ، ثم خرج منه الجلوس في الساعة الأولى من النهار مثلا فلا بد حينئذ من التمسك بالعامّ في غير مورد دلالة الخاصّ عليه كالساعة الثانية من النهار ، بداهة أن الجلوس فيها فرد آخر للعام يشك في خروجه ، فيتمسك بالعامّ لكونه شكا في التخصيص الزائد ، إذ المفروض أن للعام عموما أزمانيا كعمومه الأفرادي كما تقدم توضيحه في شرح قوله : «والتحقيق». وضمير «مفادهما» راجع إلى العام والخاصّ.
(٢) وهو كون الزمان مفرّدا لكل من العام والخاصّ.
(٣) تعليل لقوله : «فلا بد من التمسك بالعامّ» وحاصل التعليل : أن العام يدل على حكم كل ما ثبتت فرديته له بنحو من أنحاء الدلالة ، فقولنا : «كل مستطيع يجب عليه الحج» يشمل كل فرد من أفراد المستطيع ، وإذا خرج عنه فرد لمرض أو غيره لا يضر ذلك بدلالته على وجوب الحج على سائر الأفراد. ففي المقام إذا كان الزمان مفرّدا للعام لا يضر خروج فرد منه في زمان بدلالة العام على حكمه في غير زمان الخاصّ ، إذ المفروض فردية ذلك الزمان أيضا للعام ، فيشمله حكمه ، فالمراد بالحكم هو حكم العام.
__________________
بعد ثبوت أصل الحكم ، إذ لو لم يجب الوفاء من أول الأمر لم يصدق قطع الاستمرار ورفعه ، فلا يجوز التمسك بالعامّ في التخصيص في الأثناء. بخلاف التخصيص في الأول فانه مانع عن أصل الحكم المستمر ، فمدلول الآية هو الحكم المستمر ، وهذا المستمر يتأخر مبدؤه عن العقد إلى التفرق عن مجلس المعاملة ، وعليه فلا يرد على المصنف ما أفيد من الفرق بين ثبوت الاستمرار بنفس الدليل الأول وغيره.