على النحو الأول (١) والخاصّ على النحو الثاني (٢) فلا (٣) مورد للاستصحاب ، فانه (٤) وإن لم يكن هناك دلالة
______________________________________________________
في زمان خاص إلى الموضوع الواقع بعد زمان الخاصّ تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر مغاير للموضوع الأول ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب الّذي هو إبقاء حكم ثبت لموضوع قطعا في ظرف الشك في بقاء ذلك الحكم ، إذ لا يصدق هذا إلّا مع وحدة الموضوع في حالتي اليقين والشك ، فمع تعدد الموضوع يكون قياسا ، لا استصحابا ، مثلا إذا ورد «أكرم العلماء دائما» بنحو يكون الزمان ظرفا محضا لاستمرار حكم كل واحد من أفراده ، ثم ورد «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» مع كون الزمان قيدا له ، لدخله في ملاك النهي عن إكرامه ، ففي يوم السبت وما بعده لا يتمسك بالعامّ ، لانقطاع حكمه ، ولا باستصحاب حرمة الإكرام ، لكون موضوعه لتقيده بالزمان مغايرا لحرمة الإكرام في يوم آخر على تقدير حرمته فيه ، ومن المعلوم أجنبية ذلك عن الاستصحاب المتقوم بوحدة الموضوع بل وبوحدة المحمول أيضا.
(١) وهو كون الزمان ظرفا للعام لا مفردا له.
(٢) وهو كون الزمان قيدا ومفردا للخاص.
(٣) جواب «وإن كان» وقد عرفت وجه عدم موردية الخاصّ للاستصحاب وهو تعدد الموضوع ، ضرورة أنه مع قيدية الزمان للخاص يكون الموضوع المقيد بزمان الخاصّ مغايرا للموضوع المقيد بغير زمان الخاصّ ، ومن المعلوم تقوم الاستصحاب بوحدة الموضوع ، وعدم جريانه مع تعدده كما تقدم آنفا.
(٤) الضمير للشأن ، وغرضه أن عدم جريان استصحاب الخاصّ في هذا القسم ليس لأجل وجود دليل اجتهادي حاكم عليه ، إذ المفروض عدمه ، حيث انه دائر بين العام والخاصّ ، ومن المعلوم عدم دلالة شيء منهما على حكم ما بعد زمان الخاصّ. أما العام فلانقطاع استمرار حكمه بالخاص ، وعدم كون ما بعد الزمان فردا آخر للعام حتى يدل على حكمه ، إذ المفروض كون الزمان ظرفا للعام ، لا مفرّدا له. وأما