.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلى الأبد. وليس هذا الوجوب واحدا شخصيا ، بل هو حكم واحد مستمر لموضوعه أعني الوفاء الملحوظ على نحو الطبيعة السارية بمعنى عدم لحاظ خصوصية كل وفاء في كل آن ، بل بلحاظ سريان الوفاء الواحد في جميع الأزمنة.
ويدل على وحدته الطبيعية دون الشخصية أن البائع لو وفى بعقده في زمان ولم يف به في زمان آخر كان مطيعا تارة وعاصيا أخرى ، ومن الواضح أن وجوب الوفاء لو كان واحدا شخصيا لكانت إطاعته باستمرار الوفاء بالبيع في الزمان المستمر بحيث يكون انقطاع الوفاء في بعض الأزمنة موجبا لسقوط الأمر بالوفاء رأسا ، مع أنه لا ريب في وجوب الوفاء بالبيع في الآنات المتأخرة.
وليس وجوب الوفاء في كل آن لأجل قيام مقدار من مصلحة الوفاء بنفس قطعات الزمان حتى يندرج في ما إذا كان الزمان قيدا مكثرا للموضوع أو الحكم ، وذلك لتوقف القيدية على إحراز دخل نفس الزمان في الحكم أو موضوعه ، ومن المعلوم أن الزمان ليس مقوما لمصلحة الوفاء. مضافا إلى : أن الأصل في الزمان هو الظرفية لا القيدية كما تقدم في التنبيه الرابع.
هذا ما يتعلق بالأمر الأول ، الّذي أشرنا فيه إلى كيفية أخذ الزمان في العموم ثبوتا وإثباتا. ولا يخفى أن للمحقق النائيني (قده) تفصيلا آخر في مقام الإثبات والاستظهار من الدليل ، وهو الفرق بين كون مصب العموم الزماني متعلق الحكم ونفسه ، فحكم بالرجوع إلى عموم العام في الأول ، وباستصحاب حكم المخصص في الثاني ، وحمل عليه كلام الشيخ الأعظم (١). لكنه مع كونه خلاف ظاهر كلام الشيخ (قده) لا يخلو في نفسه من المناقشة التي تعرض لها المحققان العراقي والأصفهاني ، فراجع (٢).
الأمر الثاني : أن التخصيص متوقف على عدم كون الحكم واحدا شخصيا كما إذا قال : «أكرم زيدا العالم مرة واحدة» فانه لا معنى لتخصيصه لبساطته ،
__________________
(١) فوائد الأصول ، ٤ ـ ١٩٧ إلى ٢٠٠
(٢) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٢٢٨ نهاية الدراية ، ٣ ـ ١١٨ و ١١٩