بالدليل (١) فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع ، وأن (٢) كلّما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. وإن كان (٣) مما شك في اعتباره ، فمرجع (٤) رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيدا (٥).
______________________________________________________
موضوع أدلة الاستصحاب من نقض اليقين السابق بالشك اللاحق.
(١) أي : الدليل الخاصّ كالظن القياسي ، حيث انه نهي عن اتباعه بنص خاص.
(٢) عطف تفسيري لقوله : «أنّ وجوده» ومحصله كما مر توضيحه : أن معنى وجوده كعدمه هو ترتيب أثر عدمه على وجوده ، فكما أنه لو لم يقم الظن القياسي على خلاف الحالة السابقة كان الاستصحاب جاريا ، فكذلك لو قام على خلافها ، وضمير «فمعناه» راجع إلى «عدم اعتباره» وضمائر «وجوده ، كعدمه ، عدمه ، وجوده» راجعة إلى «الظن».
(٣) معطوف على «ان علم» والأولى أن يقال : «وان شك في اعتباره» لكنه عين عبارة الشيخ (قده) ، وكيف كان فهو إشارة إلى صورة كون عدم حجية الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره ، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا : «وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل ... إلخ».
(٤) جواب «وان» وقوله : «بسببه» متعلق بـ «رفع» وضميره راجع إلى الظن المشكوك الاعتبار ، وقوله : «إلى نقض» متعلق بـ «مرجع».
(٥) لعله إشارة إلى منع صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك الاعتبار ، إذ لا بد في صدقه من اتحاد متعلق اليقين والشك حتى يكون الشك في بقاء نفس ما كان على يقين منه ، ومن المعلوم أن الشك هنا لم يتعلق بالمتيقن السابق بل تعلق بأمر آخر وهو حجية الظن ، فرفع اليد عن اليقين حينئذ نقض لليقين بالظن لا بالشك.
والحاصل : أن المشكوك هو الحجية ، وهي غير المتيقن السابق ، فلم يتحد