وفيه : أن قضية عدم اعتباره ـ لإلغائه (١) أو لعدم (٢) الدليل على اعتباره ـ لا يكاد (٣) يكون إلّا عدم إثبات مظنونه (*) به تعبدا ليترتب
______________________________________________________
متعلقا اليقين والشك ، فتدبر.
(١) كما في الصورة الأولى وهي قيام الدليل الخاصّ على عدم اعتبار الظن كالقياس ، وضميرا «اعتباره ، لإلغائه» راجعان إلى الظن.
(٢) معطوف على «لإلغائه» وهو الصورة الثانية أعني عدم اعتبار الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره ، فاللام في «لإلغائه» و «لعدم» تعليل لعدم اعتبار الظن.
(٣) خبر «أن قضية» يعني : لا يكاد يكون مقتضى عدم اعتبار الظن في كلتا الصورتين المزبورتين إلّا عدم إثبات مضمون ذلك الظن به شرعا ، فاعتباره يوجب ثبوت مضمونه كذلك. وتوضيح ما أفاده في الجواب عن الأمر الخامس الّذي ذكره شيخنا الأعظم (قده) هو : أن مقتضى عدم اعتبار ظن ليس عقدا إيجابيا وهو ترتيب آثار الشك المتساوي طرفاه على وجود الظن غير المعتبر حتى يجري فيه الاستصحاب الّذي هو من آثار هذا الشك ، بل مقتضاه عقد سلبي وهو عدم ثبوت المظنون بهذا الظن ليترتب عليه آثاره الشرعية ، فلو كان متيقّنا بطهارة ثوبه مثلا ، ثم شهد عدل واحد بنجاسته ، وقلنا بعدم اعتبار شهادة عدل واحد في الموضوعات ، فان معنى عدم اعتبار شهادته عدم ثبوت نجاسة الثوب بها ، لا ثبوت آثار الشك بها التي منها الاستصحاب ، إذ العقد السلبي لا يستلزم العقد الإيجابي ، وتنزيل الظن غير المعتبر منزلة الشك في الآثار الشرعية.
وبالجملة : فعدم اعتبار الظن ليس معناه ثبوت آثار الشك له ، بل معناه عدم ثبوت مضمونه شرعا ، وعليه فهذا الأمر الخامس لا يصلح لإثبات اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف ، بل لا بد من الرجوع إلى الوجوه الأخر في إثباته.
__________________
(*) الأولى إبداله بـ «المظنون به» يعني : لا يكاد يكون إلّا عدم إثبات الحكم المظنون بالظن غير المعتبر تعبدا.