فلا بد (١) من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ، ولا ارتياب ، ولعله أشير إليه (٢) بالأمر بالتأمل (٣) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
(١) جواب «فلو» إذ بعد اختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك المصطلح فلا محيص عن الرجوع إلى غيره من سائر الأصول العملية في صورة الظن بالخلاف ، ففي الظن بالفراغ يرجع إلى قاعدة الاشتغال ، وفي الظن بالتكليف يرجع إلى أصالة البراءة.
(٢) أي : أشير إلى الإشكال المزبور وهو عدم اقتضاء الظن غير المعتبر للعقد الإيجابي أعني ترتيب آثار الشك عليه ، وضمير «لعله» للشأن.
(٣) حيث قال الشيخ الأعظم : «وان كان ـ يعني الظن غير المعتبر ـ مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جدا».