الموضوع وعدم (١) أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه (٢) ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول (٣) : أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع ، بمعنى (٤)
______________________________________________________
لليقين بعدالته ، وهذا واضح.
وبالجملة : فالبقاء لا يصدق إلّا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ، وانحصار اختلافهما باليقين والشك.
(١) معطوف على «بقاء» وهذا إشارة إلى الشرط الثاني وهو عدم أمارة معتبرة ولو على وفاق الاستصحاب ، لحكومتها عليه. كما أن ما قبله إشارة إلى الشرط الأول.
(٢) أي : على وفاق الاستصحاب ، كما إذا كان شيء معلوم الطهارة سابقا وشك في بقائها ، وقامت بينة على طهارته ، فانه يبنى على طهارته للبينة لا للاستصحاب.
(٣) وهو الكلام في بقاء الموضوع ، ومحصله : أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، لأنه إدامة الوجود السابق في ظرف الشك ، إما بالتعبد وإما بغيره. ثم ان التعبير ببقاء الموضوع مذكور في كثير من الكلمات ، مع أنه لا بد من بقاء المحمول أيضا ، ولعل الاكتفاء بالموضوع لأجل أهميته أو لكون المراد بقاءه بوصف موضوعيته.
(٤) وقريب من هذا التعبير عبارة حاشية المحقق الآشتياني (قده) حيث قال : «المراد من بقاء الموضوع في الاستصحاب هو كون القضية المشكوكة في الآن اللاحق عين القضية المتيقنة في الآن السابق ... إلخ».
وببيان أوضح : يعتبر في الاستصحاب كون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا ونسبة كالمثال المتقدم «زيد عادل» من دون اختلاف بين القضيتين إلّا في إدراك النسبة ، لكونها في إحداهما معلومة وفي الأخرى مشكوكة. وبالجملة : فالقضيتان متحدتان في جميع وحدات التناقض إلّا في زمان النسبة باليقين والشك.
وغرضه من التعبير باتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة بدلا عن التعبير ببقاء