نعم (١) ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ، ففي
______________________________________________________
في الموضوع كنشو الشك في عدالة زيد عن صدور فعل منه أوجب الشك في سقوطه عن العدالة ، فان استصحاب العدالة بعد موت زيد يجري إن كان لها أثر كجواز تقليده ولو بقاء على القول به ، فان زيدا كان عادلا سابقا وصارت عدالته مشكوكة لاحقا ، للشك في زوال ملكاته بالموت مثلا ، فأركان الاستصحاب من اليقين والشك متحققة ، ورفع اليد عن عدالته نقض لليقين بالشك.
فان قلت : ان مقتضى قاعدة «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» هو تحقق المثبت له في الخارج ، إذ مع عدم وجود مثل زيد في وعاء الخارج كيف يحمل عليه عارضه كالقيام والعدالة ونحوهما من المحمولات المترتبة على الماهية بلحاظ وجودها العيني؟ وعليه فما هو ظاهر عبارة الفصول من اعتبار إحراز وجود المعروض خارجا ليس إلّا مقتضى تفرع وجود العرض على وجود معروضه ، ولا سبيل لإنكاره.
قلت : لا تقتضي قاعدة الفرعية المتقدمة إلّا إناطة ثبوت شيء بثبوت المثبت له في الوعاء المناسب للعروض والحمل ، فان كان ظرف العروض الوجود الخارجي اعتبر وجود المعروض خارجا كما هو الحال في المقولات العرضية كزيد قائم ، وإن كان ظرف العروض الذهن اعتبر وجود المعروض ذهنا كما في «الإنسان نوع» ، فان المتصف بالنوعية ليس مصداق الإنسان حتى يلزم وجوده في الخارج أخذا بقاعدة الفرعية ، بل الموضوع هو الإنسان الكلي لا موطن له إلّا الذهن. وعليه فلا بد من الفرق بين كون المستصحب من الأمور الخارجية والذهنية كما أفاده الشيخ ومن تبعه. وضمير «أركانه» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير «بدونه» إلى «إحراز».
(١) استدراك على قوله : «فلا يعتبر قطعا» وتوجيه لكلام الفصول ، ومحصله : أن إحراز وجود الموضوع لازم في بعض الموارد ، وهو ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الموضوع خارجا كعدالة زيد للاقتداء به أو إطعامه ونحو ذلك ،