فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام (١) احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال (٢) بعض خصوصيات موضوعه ، لاحتمال (٣) دخله فيه ، ويختص (٤) بالموضوعات ، بداهة (٥) أنه إذا شك
______________________________________________________
العقل مقتض للحكم ، فزواله يوجب الشك في بقاء الموضوع ، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب مع الشك في بقائه كعدم جريانه مع القطع بارتفاعه. وعليه فيختص الاستصحاب بالموضوعات الخارجية كحياة زيد وغيرها مما يكون الموضوع في القضية المشكوكة عينه في القضية المتيقنة عقلا.
(١) تعليل لقوله : «لا مجال» وحاصله الّذي مر آنفا مفصلة بقولنا : «لاحتمال دخل الزائل في الموضوع» هو : أنه يحتمل تغير الموضوع بزوال بعض خصوصياته ، لاحتمال كون القيود المأخوذة في الحكم حدوثا وبقاء راجعة إلى الموضوع. وعليه فيصير الشك في الرافع ذاتا وصفة سببا للشك في الموضوع ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب ، لعدم العلم ببقاء الموضوع. وقد نبّه على ذلك أيضا في أوائل الاستصحاب ، حيث قال : «وأما الأحكام الشرعية ... إلى أن قال : فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلّا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه ... إلخ».
(٢) متعلق بـ «شك» وغرضه كون الشك في الحكم ناشئا من زوال بعض خصوصيات موضوعه ، كالشك في نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه.
(٣) متعلق بـ «تغير» يعني : منشأ التغير هو احتمال دخل بعض الخصوصيات في الموضوع ، وضمير «موضوعه» راجع إلى الحكم.
(٤) معطوف على «فلا مجال» يعني : ويختص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية.
(٥) تعليل لاختصاص الاستصحاب بالموضوعات ، فان زيدا مثلا الّذي هو معروض الحياة المشكوكة المستصحبة عين زيد الّذي هو معروض الحياة المعلومة. وقوله : «حقيقة» قيد لـ «شك في نفس».
ثم ان المقصود باختصاص الاستصحاب بالموضوعات إذا كان المناط النّظر