.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأعم من الواجد للوصف العنواني الّذي كان موضوعا في الأدلة الشرعية والفاقد له ، إلّا أن صدق النقض والبقاء على التقديرين حقيقي غير مبني على المسامحة.
والمفروض أن المتبع بناء على القول باعتبار الاستصحاب ليس إلّا صدق المفهومين بحكم العرف ، فانه المتبع في باب الألفاظ» (١).
ومحصل مرامه (قده) هو اعتبار المسامحة العرفية في المقام دون سائر المقامات كما صرح بذلك قبيل هذا ، ببيان : أن العرف يتسامح في جعل الموضوع أعم من الواجد للوصف المأخوذ في موضوع الحكم في لسان الدليل والفاقد له ، وبعد هذه المسامحة يكون صدق النقض والإبقاء حقيقيا.
إذ فيه أولا : أنه لا ملزم بالالتزام بهذه المسامحة بعد إمكان حمل الموضوع الأوّلي على هذا المعنى الأعم من أوّل الأمر حتى لا يلزم تسامح ومجاز أصلا.
وثانيا : أن هذه المسامحة لا توجب وحدة القضيتين وهما «العنب إذا غلى يحرم» و «الزبيب إذا غلى يحرم» بل توجب عدم الاعتناء بالموضوع الدليلي وهو «العنب إذا غلى يحرم» وكون الموضوع خصوص العرفي الارتكازي الّذي هو أعم من الموضوع الدليلي.
وعليه فالمراد من العنب مثلا بمقتضى مرتكزات العرف هو المعنى العام الشامل للزبيب ، والمفروض مرجعية العرف في هذه الخطابات ، فصدق النقض والإبقاء حقيقة برهان إنّي على كون العنب مثلا في الخطاب الأوّلي هو هذا المعنى العام.
والحاصل : أن النقض والإبقاء حقيقة منوطان بوحدة الموضوع في القضيتين ، فلا بد أن يضافا إلى موضوع الدليل ، لأنه موضوع القضية المتيقنة ، فيلاحظ النقض والإبقاء بالنسبة إلى ذلك الموضوع لا إلى غيره ، فالمناسبات الثابتة بين الموضوع والحكم الموجبة لسعة دائرة الموضوع أو ضيقها تلاحظ بالنسبة إلى موضوع
__________________
(١) بحر الفوائد ، ٣ ـ ١٧٤ و ١٧٥