لا يقال : نعم (١) ، هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده ، ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم (٢) الأخذ بدليلها؟
فانه يقال (٣):
______________________________________________________
إنما هو لأجل عدم الموضوع معه للاستصحاب ، فلا يقال : بحجيته في عرض الأمارة الموافقة له ، وعدم ورود الأمارة حينئذ عليه.
(١) هذا استدراك على قوله : «بل باليقين» وإشكال على دعوى ورود الأمارة على الاستصحاب ، ومحصل هذا الإشكال : أن العمل بالأمارة المخالفة لليقين السابق إنما يكون نقضا لليقين باليقين ومخرجا للمورد عن مصاديق نقض اليقين بالشك بناء على حجية دليل الأمارة في مورد الاستصحاب كما ذكره المدعي للورود ، وهو أول الكلام ، لإمكان الأخذ بدليل الاستصحاب والعمل به دون دليل الأمارة ، ومع إمكان الأخذ بدليله لا مجال للتمسك بدليل الأمارة ، لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما ، إذ المفروض مخالفة الأمارة لما يقتضيه الاستصحاب ، فالأخذ بدليل الأمارة ورفض دليل الاستصحاب محتاج إلى مرجح ، فالمشار إليه في قوله : «هذا» كون رفع اليد عن اليقين السابق بالأمارة المخالفة له من نقض اليقين باليقين. وضميرا «مورده ، بدليله» راجعان إلى الاستصحاب ، وضمير «ولكنه» للشأن.
(٢) بالرفع معطوف على «لا يؤخذ» يعني : ولم يلزم الأخذ بدليل الأمارة حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين ، وضمير «دليلها» راجع إلى الأمارة.
(٣) هذا جواب الإشكال المزبور ، ومحصله : أن دليلي الاستصحاب والأمارة لمّا كانا متنافيين امتنع الأخذ بكليهما ، فلا بد من العمل بأحدهما وطرح الآخر ، فان أخذ بدليل الأمارة لم يلزم محذور تخصيص دليل الاستصحاب ، لأن رفع اليد عن اليقين السابق بالأمارة المعتبرة ليس نقضا لليقين بالشك حتى يخالف دليل الاستصحاب ، بل هو نقض اليقين باليقين أي بالحجة ، فالأخذ بدليل الأمارة جمع حقيقة بين دليلها