.................................................................................................
______________________________________________________
ودليل الاستصحاب. أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنه من مصاديق «ولكن تنقضه بيقين آخر».
وإن أخذ بدليل الاستصحاب في مورد الأمارة لزم منه محذور تخصيص دليل الأمارة اقتراحا أو بوجه دائر. والوجه في لزوم هذا المحذور واضح ، إذ مع وجود الأمارة لا موضوع للاستصحاب ، إذ معها لا يلزم نقض اليقين بالشك حتى يكون موردا للاستصحاب ، فتحقق موضوع الاستصحاب في مورد الأمارة موقوف على إخراجه عن عموم دليل الأمارة وتخصيصه بدليل الاستصحاب ، وهذا التخصيص إما اقتراحي أي بلا وجه ، وإما دوري ، وكلاهما فاسد ، إذ الأول مستلزم لمخالفة عموم دليل الأمارة بلا وجه صحيح يوجب الخروج عن أصالة العموم التي هي من الأصول اللفظية العقلائية المعمول بها.
والثاني مستلزم للمحال ، لأن شمول دليل الاستصحاب لمورد الأمارة منوط بصدق نقض اليقين بالشك ، وكونه كذلك موقوف على إخراجه عن مورد دليل اعتبار الأمارة ، وإلّا لم يتحقق موضوع الاستصحاب ، فلو توقف إخراجه عن عموم دليل اعتبار الأمارة على دليل اعتباره لزم الدور ، وهو محال.
وبعبارة أخرى : مخصصية دليل الاستصحاب لعموم دليل الأمارة موقوفة على حجيته ، وحجيته موقوفة على مخصصيته ، وهذا دور. أما توقف المخصصية على الحجية فواضح ، إذ التخصيص كالتقييد تصرف في الدليل وهو العام والمطلق ، والمتصرف في الدليل لا بد أن يكون حجة حتى يصلح للتصرف في الدليل ، وإلّا يلزم رفع اليد عن ظاهر الحجة بغير دليل. وأما توقف الحجية على المخصصية ، فلأنه لو لم يخصّص دليل الاستصحاب عموم دليل الأمارة كانت الأمارة يقينا تعبديا رافعا لموضوع الاستصحاب.
ولا ينعكس الأمر ، فلا يقال : «مخصصية دليل الاستصحاب لدليل الأمارة موقوفة على حجية الأمارة ، وحجيتها موقوفة على مخصصية الاستصحاب لها» وذلك لأن