استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته (١).
وبالجملة : فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب (٢) ، إلّا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور ، بخلافه في الثاني (٣) ، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلّا بنحو محال (٤) ،
______________________________________________________
الشك السببي ، فانه لا يلزم منه المحذور المذكور وهو نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك فيها ، بل يلزم نقض اليقين بما جعل شرعا رافعا لنجاسته ، حيث ان الماء الّذي غسل به الثوب جعله الشارع طاهرا ، وطهارته ولو ظاهرا كافية في طهارة المتنجس الّذي يغسل به الثوب ، فقوله : «إذ لا يلزم» تعليل لقوله : «بخلاف استصحاب طهارته» وضمير «منه» راجع إلى استصحاب طهارة الماء ، وضمير «هو» راجع إلى «ما» الموصول ، وضمير «لنجاسته» إلى الثوب.
(١) أي : بطهارة الماء ببركة استصحابها.
(٢) لكون كل منهما واجدا لليقين والشك الفعليين ، وهذا يوجب جريان الاستصحاب في كل منهما وتعارضهما كما تقدم آنفا ذهاب جماعة إليه. إلّا أن الاستصحاب في الأول وهو السبب لا محذور فيه ، بخلافه في الثاني أعني المسبب كما هو مختار الشيخ الأعظم وجمع من المحققين (قدسسرهم) فان في جريان الاستصحاب فيه محذور التخصيص اقتراحا أو بنحو دائر كما مر توضيحه.
(٣) وهو المسبب ، فان في استصحابه محذور التخصيص بلا وجه أي اقتراحا.
(٤) قد عرفت تقريب كلا محذوري الدور وعدم الوجه. ويمكن تقريب الدور بوجه آخر وهو : أن خروج الاستصحاب السببي عن عموم «لا تنقض» منوط بدخول الاستصحاب المسببي تحت عمومه حتى يصلح للمخصصية ، ودخوله كذلك منوط بخروج الاستصحاب السببي عن عمومه ، إذ لو لم يخرج عنه كان رافعا لموضوع الاستصحاب المسببي وموجبا لنقض يقينه باليقين لا بالشك ، فخروج