فان (١) الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب (٢) وجواز (٣) نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم (٤) ترتيب أثره الشرعي ، فان (٥) من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع (٦) نجاسته ، فاستصحاب (٧) نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف (٨)
______________________________________________________
اليقين الناقض في المسبب نفس عموم خطاب «لا تنقض» للسبب. هذا تمام ما أفاده المصنف هنا وفي الحاشية لتقريب الورود.
(١) تعليل لقوله : «فلا مورد» وبيان للورود ، وقد عرفته مفصلا.
(٢) وهو «لا تنقض اليقين بالشك» وقد عرفت توضيحه ، وأن البناء على نجاسة الثوب نقض لليقين بالشك ، وهذا تخصيص في عموم «لا تنقض» في طرف الاستصحاب السببي وهو طهارة الماء ، لأن البناء على بقاء نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الماء بالشك فيها كما مر.
(٣) معطوف على «تخصيص» ومفسّر له ، يعني : وموجب لجواز نقض اليقين.
(٤) متعلق بـ «نقض» وضمير «أثره» راجع إلى «اليقين».
(٥) غرضه بيان لزوم نقض اليقين بالشك من طرف السبب ، وحاصله : ما عرفته من أن النقض يتحقق بعدم ترتيب آثار اليقين ، ومن آثار اليقين بطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب السببي طهارة الثوب المغسول به شرعا ، فلو بني على بقاء نجاسته باستصحابها كان هذا البناء نقضا لليقين بطهارة الماء بالشك فيها ، وهو منهي عنه.
(٦) بالنصب معطوف على «طهارة الثوب» ومفسر له ، لكن المفسر ـ بالفتح ـ أوضح منه.
(٧) بعد أن أثبت كون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء اتضح أن بقاء نجاسة الثوب المغسول به نقض لليقين بطهارة الماء ، وضمير «بطهارته» راجع إلى الماء.
(٨) يعني : بخلاف استصحاب طهارة الماء وهو الاستصحاب الجاري في