.................................................................................................
______________________________________________________
وتوهم العكس بأن يجري الأصل في الثوب ويحكم بسببيته لنجاسة الماء مندفع باستلزامه التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، وبيانه : أن عنوان «نقض اليقين بطهارة الماء بالشك فيه» مصداق فعلي لعموم «لا تنقض اليقين بالشك» وإخراجه عن هذا العموم يتوقف على مخصص ، إذ لو لم يكن مخصص في البين لكان العام شاملا للأصل السببي بلا شبهة ، لكونه فردا فعليا له ، وما يتوهم من كونه مخصّصا منحصر في الأصل الجاري في المسبب بأن يكون جريانه فيه مانعا عن جريان الأصل في السبب.
لكن هذا التخصيص محال ، لأن مخصصية الأصل المسببي موقوفة على فرديته لعموم «لا تنقض» حتى يكون حجيته موجبة لخروج الأصل السببي عن العام مع أن دخول الأصل المسببي في عموم «لا تنقض» متوقف على خروج الأصل السببي عنه ، إذ لو كان فردا لعموم «لا تنقض» لانتفى موضوع الأصل المسببي. ونتيجته توقف خروج السببي عن العموم على شمول العموم للمسببي ، مع أن شموله له منوط بخروج السببي عنه ، وهو دور صريح. وهذا بخلاف العمل بالأصل السببي ، فانه عمل بأصالة العموم بلا لزوم محذور أصلا ، لعدم توقف فعلية فرديته له على شيء.
فان قلت : مقتضى قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض في خصوص اليقين ، ومن المعلوم أن الأصل السببي وإن كان حجة ، إلّا أنه لا يوجب اليقين بضد الحالة السابقة في المتيقن ، ولا عبرة بصدق نقض اليقين بالدليل مع كون الناقض بحسب الخبر هو خصوص اليقين لا مطلق الحجة.
قلت : النقض بالدليل أيضا نقض باليقين ، لكن لا اليقين بالحكم الواقعي ، بل بالحكم الظاهري ، ولا يلزم تعلق اليقين الناقض بعين ما تعلق به اليقين المنقوض ، بداهة نقض اليقين بالحرمة الواقعية باليقين بالحلية الظاهرية أو الاضطرارية ، كما إذا قامت أمارة معتبرة على الحلية ظاهرا أو اضطرارا. والمقام كذلك ، فيكون