وفقد المانع عقلا (١). أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب وشموله (٢) للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فان (٣) قوله عليهالسلام
______________________________________________________
(١) لعدم لزوم المعصية كما سيأتي. والمخالفة الالتزامية ليست مانعة عقلا ولا شرعا كما سبق في محله.
(٢) عطف تفسيري لـ «إطلاق الخطاب» والأولى تبديل الإطلاق بالعموم كما سيأتي في قوله : «عن عموم النهي». ووجه شموله هو وقوع جنس اليقين في حيّز النهي ، ومبغوضية الجنس تقتضي مبغوضية جميع أفراده ، كمبغوضية جميع أفراد الخمر المستفادة من قوله : «لا تشرب الخمر» وهذا هو السلب الكلي.
(٣) شروع في الجواب عن الإشكال المتقدم عن الشيخ. وقد أجاب عنه في حاشية الرسائل بوجوه ثلاثة ، تعرض لاثنين منها في المتن ، الأول : ما أشار إليه بقوله : «لو سلم وهو الّذي جعله في الحاشية ثاني الوجوه ، وبيانه : أن قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ليس حكما تعبديا بجواز النقض باليقين مطلقا ولو إجماليا حتى يناقض مدلول «لا تنقض» وهو حرمة نقض اليقين بالشك ولو كان مقرونا بالعلم الإجمالي ، بل هو حكم عقلي ذكر تأييدا وتأكيدا للنهي ، وإرشادا إلى أن اليقين لمّا كان أمرا وثيقا فلا بد من استمرار الجري على مقتضاه وعدم رفع اليد عنه إلى أن يحصل ما هو مثله في الوثاقة والإبرام ، ويتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق ، وليس ذلك إلّا العلم التفصيليّ ، إذ العلم الإجمالي مشوب بالشك أوّلا ، وغير متعلق بعين متعلق ذلك اليقين ثانيا ، لتعلق العلم التفصيليّ بواحد معين أو بصورة تفصيلية معينة ، وتعلق العلم الإجمالي بعنوان «أحدهما» أو بالصورة الإجمالية المرددة بين أمرين ، فيتعدد متعلق العلمين. وحيث ان ارتفاع أثر اليقين السابق يكون بالحجة الذاتيّة وهي العلم ، فالنقض به ليس حكما تعبديا ، فحمل الذيل على الإرشاد كما أفاده في الحاشية في محله ، فوجود الذيل حينئذ كعدمه. وعليه فلا مانع من الاستدلال بالصدر على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، إذ لا موضوع للمناقضة بين الصدر والذيل.