في ذيل بعض أخبار الباب «ولكن تنقض اليقين باليقين» لو سلّم أنه (١) يمنع عن شمول قوله عليهالسلام في صدره : «لا تنقض اليقين بالشك» لليقين (٢) والشك في أطرافه ، للزوم (٣) المناقضة في مدلوله ، ضرورة (٤) المناقضة بين السلب الكلي والإيجاب الجزئي ، إلّا أنه (٥) لا يمنع
______________________________________________________
(١) أي : أن الذيل ، وهذا كلام الشيخ في مناقضة الصدر للذيل.
(٢) متعلق بـ «شمول» وقوله : «في أطرافه» متعلق بمحذوف صفة لليقين والشك.
(٣) متعلق بـ «يمنع عن الشمول» للزوم المناقضة التي مرّ بيانها ، وضمير «أطرافه» راجع إلى «المعلوم بالإجمال» وضمير «مدلوله» إلى قوله في صدره : «لا تنقض» يعني : أن الذيل يوجب المناقضة في مدلول الصدر.
(٤) هذا بيان المناقضة ، وقد مر آنفا تقريب المراد بالسلب الكلي. وأما الإيجاب الجزئي فالمراد به ما يستفاد من وقوع طبيعة اليقين في الذيل في حيّز الإثبات ، فالمراد به النقض بيقين ما الصادق على العلم الإجمالي. ثم ان كلام المصنف من «أنه يمنع عن شمول» إلى قوله : «والإيجاب الجزئي» كان في مقام تقريب إشكال الشيخ على التمسك بأخبار الاستصحاب لجريانه في أطراف العلم الإجمالي ، وقد تقدم توضيحه مفصلا.
(٥) يعني : إلّا أن الذيل لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار ، وهذا إشارة إلى الجواب الثاني ، وحاصله : أنه بعد الغض عن الجواب الأول ـ وتسليم أن الذيل ليس في مقام الإرشاد بل سيق لبيان حكم تعبدي في قبال حكم الصدر يمنع عن شمول الصدر لأطراف العلم الإجمالي لما مر في كلام الشيخ من المناقضة ـ يجاب عن الإشكال بوجه آخر ، وهو : أنه يكفينا سائر الأخبار مما لم يشتمل منها على هذا الذيل ، وهو «نقض اليقين باليقين» فان عموم «لا تنقض» يشمل أطراف العلم الإجمالي من دون محذور. وإجمال ما اشتمل على الذيل المزبور لا يسري إلى سائر