عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه (١) هذا الذيل ، وشموله (٢) لما (٣) في أطرافه ، فان (٤) إجمال ذاك الخطاب لذلك (٥) لا يكاد يسري إلى غيره مما (٦) ليس فيه ذلك (*).
______________________________________________________
الأخبار الخالية عنه ، ولا يوجب إجمالها ، لانفصال هذا الذيل عنها وعدم اتصاله بها حتى يصلح لصرفها عن ظاهرها ، فإطلاق الأخبار المجردة عن هذا الذيل محكّم ولا مانع من الاستدلال به لجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. هذا محصل الجواب الثاني.
(١) الضمير راجع إلى «ما» الموصول المراد به الأخبار التي ليس فيها هذا الذيل ، فانها تدل على عدم نقض شيء من أفراد اليقين والشك وإن كان مقرونا بالعلم الإجمالي.
(٢) معطوف على «عموم» يعني : إلّا أن الذيل لا يمنع عن عموم النهي وعن شموله لأطراف المعلوم بالإجمال.
(٣) متعلق بـ «شموله» وضمير «أطرافه» راجع إلى المعلوم بالإجمال ، والمراد بـ «ما» في «لما» هو اليقين والشك ، وحاصله : أن الذيل لا يمنع عن شمول النهي في سائر الأخبار لليقين والشك المتعلقين بأطراف العمل الإجمالي.
ولو سقط الموصول والظرف وقيل : «وشموله لأطرافه» لكفى وكان أخصر.
(٤) تعليل لقوله : «لا يمنع عن عموم النهي» وقد عرفت آنفا تقريبه ، وحاصله : عدم سراية إجمال الخطاب المقرون بذلك الذيل إلى غيره مما ليس فيه هذا الذيل ، وذلك لظهور الأخبار المجردة عنه في العموم بلا مانع ، إذ المفروض عدم احتفافه بما يمنع ظهوره في العموم.
(٥) أي : لذلك الذيل ، وضمير «غيره» راجع إلى ذلك الخطاب وهو المقرون بالذيل.
(٦) يعني : من الأخبار التي ليس فيها ذلك الذيل ، فضمير «فيه» راجع إلى
__________________
(*) لا يخلو من تأمل ، فان إجمال الذيل في الأخبار المذيلة وإن لم يوجب