وأما فقد المانع (١) فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف
______________________________________________________
إلى «ما» وقوله : «ذلك» إشارة إلى الذيل. هذا تمام الكلام في إثبات وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مع عدم لزوم مخالفة عملية من جريانه فيها ، بعد الجواب عن إشكال الشيخ (قده) في المتن بوجهين تقدم بيانهما.
(١) بعد أن أثبت وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي صار بصدد تحقيق عدم المانع عن تأثير المقتضي ، وقد أفاد في ذلك أن المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية للتكليف الفعلي ، وهي لا تلزم في مفروض كلامنا ، كما قال في صدر البحث : «فالأظهر
__________________
إجمال الأخبار الخالية عنه ، لمكان الانفصال ، إلّا أنه يوجب عدم حجية ظهور المطلق الخالي عن القيد ، ولا فرق في عدم الحجية بين عدم الظهور أصلا وعدم حجيته مع وجوده. وعليه فحال الأخبار المجردة عن الذيل حال الأخبار المذيلة في عدم حجية الإطلاق ، فتأمل. هذا ما يتعلق بالوجهين المذكورين في المتن.
وأما الوجه الثالث الّذي أفاده في تعليقة الرسائل ولم يتعرض له في المتن لا صراحة ولا إشارة فهو : أن ظهور الصدر في شموله لليقين والشك في أطراف العلم الإجمالي أقوى من ظهور قوله : «ولكن تنقضه» في شموله لليقين بانتقاض الحالة السابقة إجمالا في أحد الأطراف ، وذلك لوقوع «اليقين» في حيّز النهي الواقع في مقام بيان الكبرى ، بخلافه في الذيل ، فانه لا موجب لدلالته على العموم لا وضعا كما هو واضح ، ولا إطلاقا ، لعدم سوق القضية في مقام البيان من هذه الجهة. وعليه فالمقتضي بمعنى العموم اللفظي للاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي موجود ، وليس العلم بارتفاع الحالة السابقة في بعض الأطراف بنفسه مانعا من شمول العموم لها. نعم يمنع عن جريانه فيها مخالفة التكليف الفعلي المعلوم ، وبدون مخالفته له عملا لا مانع من جريانه. وقد تقدم في أول بحث الاشتغال التعرض للوجوه المذكورة وغيرها مما أورده المصنف على كلام الشيخ ، فراجع.