لا يمنع (١) عن تخصيصه بها ـ بعد الإجماع على عدم الفصل بين مواردها ـ مع لزوم (٢) قلة الموارد لها جدّاً لو قيل
______________________________________________________
والثاني كاستصحاب عدم تحقق عقد البالغ الّذي هو موضوع الأثر.
وأما نسبة قاعدة اليد مع الاستصحاب ، فهي أيضا عموم من وجه ، فمورد الاجتماع أغلب موارد اليد المسبوقة بيد الغير ، ومورد الافتراق من ناحية اليد تعاقب حالتين من يد واحدة على مال كما إذا كان المال لزيد في زمان وكان عارية عنده في زمان آخر ، فالاستصحاب لا يجري. ومن ناحية الاستصحاب ما إذا كانت حال اليد معلومة كما إذا كانت عين وديعة ثم شك في تملك الودعي لها ، فان الاستصحاب فيها يجري دون اليد.
إذا عرفت النسبة بين هذه القواعد والاستصحاب فاعلم أنه لا بد من إعمال قواعد التعارض في مورد الاجتماع لا تقديم تلك القواعد على الاستصحاب.
(١) خبر «كون» وإشارة إلى دفع الإشكال المزبور ، بوجهين ، أحدهما الإجماع والآخر اللغوية. وتقريب الأول : أن الإجماع على عدم الفصل بين موارد تلك القواعد وتقديمها مطلقا على الاستصحاب يجعلها حكما كالخاص في تخصيصها للاستصحاب وتقديمها عليه.
فالنتيجة : أن تلك القواعد الثلاث وإن كانت أعم من وجه من الاستصحاب ، لكنها بحكم الخاصّ في تخصيصها للاستصحاب ، وضمير «تخصيصه» راجع إلى «دليله» أي دليل الاستصحاب ، وضمير «بها» إلى «أدلتها» وضمير «مواردها» إلى «القواعد».
(٢) هذا هو الوجه الثاني لتقديم تلك القواعد على الاستصحاب ، ومحصله : أنه مضافا إلى الإجماع المزبور لا بد من تقديمها أيضا على الاستصحاب ، إذ لو قدّم عليها لقلّ موردها ، لقلة مورد منها لم يكن فيه استصحاب على خلافه ، وقد ثبت في محله من التعادل والترجيح أن قلة المورد لأحد العامين ـ إذا قدّم عليه الآخر في المجمع ـ من مرجحات باب التعارض. وقد مثّلوا له بتقديم أدلة اعتصام الماء