بتخصيصها (١) بدليله ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى.
وأما القرعة (٢) فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ،
______________________________________________________
الجاري القليل على مفهوم أدلة عاصمية الكر ، لاقتضاء إطلاق المفهوم انفعال القليل راكدا كان أم جاريا ، إذ لو قدم دليل عاصمية الكر وحكم بانفعال القليل الجاري لزم كون مناط الاعتصام دائما هو الكر ، ولغوية عنوان الجاري عن موضوعيته للاعتصام. بخلاف عدم الأخذ بمفهوم أدلة عاصمية الكر ، لكثرة الماء الراكد القليل الّذي هو موضوع الانفعال بمفهوم «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
(١) أي : أدلة القواعد ، يعني : لو قيل بتخصيص أدلة القواعد بدليل الاستصحاب لزم المحذور المذكور وهو قلة المورد لها ، بخلاف تخصيصه بأدلتها وتقديمها على الاستصحاب ، فانه لا يلزم ذلك المحذور أصلا ، لكثرة موارد الاستصحاب ، وضمائر «لها ، منها ، خلافها» راجعة إلى «القواعد».
(٢) قد عرفت آنفا استثناء القرعة من سائر القواعد التي مر الكلام في تقدمها على الاستصحاب ، ووجه استثنائها وتقدم الاستصحاب عليها أمران :
أحدهما : الأخصية ، والآخر : وهن دليل القرعة بكثرة التخصيص. أما الأول وهو أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة فلظهور دليلها في اعتبارها مطلقا من غير فرق فيه بين العلم بالحالة السابقة وعدمه ، بخلاف الاستصحاب ، فان مورده خصوص العلم بالحالة السابقة ، ومقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص تخصيص عموم دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
وحاصل الوجه في أعمية دليل القرعة هو أن الأخبار المستدل بها على اعتبارها طائفتان : إحداهما خاصة وهي الأخبار الواردة في موارد متفرقة كقطيع غنم نزا الراعي على واحدة منه (١) ، والوصية بعتق ثلث مماليكه وهم ستون مملوك (٢) ، واشتباه الحرّ
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث ١ و ٤ ، ص ٣٥٨
(٢) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ٧٥ من أحكام الوصايا ، ص ٤٦٤