لأخصية (١) دليله من دليلها ، لاعتبار (٢) سبق الحالة السابقة فيه ، دونها. واختصاصها (٣) بغير الأحكام إجماعا
______________________________________________________
بالعبد في سقوط بيت على قوم لم يبق منهم إلّا صبيان (١) ، وتعيين مولود جارية اجتمع عليها رجلان أو ثلاثة (٢) ، وغير ذلك مما ورد في أبواب الوصية والعتق والميراث والطلاق (٣) ، ودل على حجية القرعة في تلك الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي.
ثانيتهما : الأخبار العامة المشتملة على عنوان «المشكل والمجهول والمشتبه» وأن «القرعة سنة». والمقصود من أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة هو أخصيته من الطائفة الثانية الشاملة لما إذا كانت الحالة السابقة معلومة ومجهولة ، إذ بهذا اللحاظ يكون دليل الاستصحاب أخص منها. وأما الطائفة الأولى فلا ريب في لزوم العمل بها في مواردها عند اجتماع شرائط الحجية. هذا كله في إثبات الوجه الأول ، وأما الثاني فسيأتي.
(١) هذا هو الأمر الأول المتقدم بقولنا : «أما الأول وهو أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة ...» وضميرا «دليله ، فيه» راجعان إلى الاستصحاب ، وضمائر «دليلها موردها ، عليها ، دونها» راجعة إلى «القرعة».
(٢) تعليل لـ «لأخصية دليله» وقد مر آنفا تقريب الأخصية.
(٣) أي : واختصاص القرعة بغير الأحكام إجمالا ... إلخ. ثم ان هذا إشكال على أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة بما محصله : أن النسبة بين دليلي القرعة والاستصحاب تنقلب من الأخص المطلق إلى الأخص من وجه ، فلا بد حينئذ من معاملة التعارض معهما ، لا تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب. توضيح انقلاب النسبة : أن الإجماع على عدم اعتبار القرعة في الأحكام أوجد خصوصية فيها صارت القرعة بها أخص من وجه من الاستصحاب ، لاختصاصها لأجل هذا الإجماع بالشبهات
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ص ٥٩٢
(٢) راجع الوسائل ، ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، ص ١٨٧
(٣) راجع الوسائل ، ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، ص ١٨٧