لا يوجب (١) الخصوصية في دليلها بعد عموم (٢) لفظها لها (*) هذا ،
______________________________________________________
الموضوعية ، كما أنها أعم من الاستصحاب ، لاعتبارها مع العلم بالحالة السابقة وبدونه. والاستصحاب أعم من القرعة ، لكون مورده كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية ، وأخص منها ، لاختصاصه بصورة العلم بالحالة السابقة ، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهي الشبهة الموضوعية المسبوقة باليقين.
(١) خبر «واختصاصها» ودفع للإشكال المذكور ، ومحصله : أن المعيار في لحاظ النسبة بين الدليلين من حيث العموم والخصوص ـ بحيث تكون نسبة الأخصية محفوظة بين المخصصات على كثرتها وغير منقلبة إلى نسبة أخرى ، لتساويها في الأخصية ، وعدم تقدم بعضها رتبة على الآخر حتى يتعين تخصيص العام به ، فتنقلب نسبته مع سائر المخصصات من الأخصية إلى الأعم من وجه ـ هو ظاهر لفظ العام من دون نظر إلى شيء معه ، مثلا إذا قال : «أكرم الأمراء» ثم قال : «لا تكرم مبدعيهم وأهن أعداءهم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام واقتل ناصبيهم» إلى غير ذلك من المخصصات ، فان نسبة كل واحد من هذه الخصوصات إلى «الأمراء» نسبة الخاصّ إلى العام ، ومن المعلوم أن دليل القرعة المشتمل على عنوان «المشكل والمشتبه والمجهول» عام يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية والمسبوقة باليقين وغيرها ، ودليل الاستصحاب أخص منه ، فيخصصه ، فيختص القرعة بما لم يكن مسبوقا باليقين. وتخصيص دليل القرعة بعدم جريانها في الأحكام لا يوجب انقلاب النسبة بينها وبين الاستصحاب إلى الأعم من وجه حتى يتعارضا في المجمع وهو المشتبه المقرون باليقين السابق.
(٢) أي : عموم لفظ القرعة ، وفي العبارة مسامحة ، إذ المقصود عموم الألفاظ الواردة في دليل القرعة من «المشكل والمشتبه والمجهول» وضمير «لها» راجع إلى الأحكام المراد بها الشبهات الحكمية.
__________________
(*) هذا في المخصص المنفصل الّذي لا يزاحم ظهور العام في العموم صحيح. وأما في المتصل المانع عن انعقاد ظهوره فيه فلا محيص فيه عن انقلاب النسبة ،