عند دوران الأمر بينه (١) وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوة عمومه (*)
______________________________________________________
تقديم الاستصحاب على القرعة من التفصيل بينهما في الجهل الّذي مرجعه إلى رافعيته لموضوع دليل القرعة ، وبعد تضعيفه اختار في تقديمه على القرعة الوجه الّذي ذكره قبل ذلك بقوله : «مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر» ولذا أعاده هنا معتمدا عليه ومعلّلا به ، وقال : «لوهن عمومها وقوة عمومه» وهذا التعليل يشهد بتضعيف التفصيل المزبور بقوله : «فافهم» واختيار الوجه السابق بشهادة هذا التعليل.
(١) أي : بين رفع اليد عن دليل القرعة وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب وضمير «عمومها» راجع إلى القرعة ، وضمير «عمومه» إلى الاستصحاب.
__________________
(*) لا يخفى أن الوجوه المحتملة في تقديم الاستصحاب كثيرة ، منها : الوجهان المذكوران في المتن.
ثالثها : أخصية الاستصحاب من القرعة ، لشمولها للمشكوك المسبوق باليقين وعدمه ، واختصاص الاستصحاب بالمسبوق باليقين.
وفيه : أن النسبة بينهما عموم من وجه ، لشمول الاستصحاب للشبهة الحكمية والموضوعية ، فيجتمعان في الشبهة الموضوعية المسبوقة باليقين.
رابعها : عدم اجتماعهما موردا ، لاختصاص الاستصحاب بالشبهات البدوية ، والقرعة بالعلم بالحكم مع تردد موضوعه بين المتباينين.
وفيه : أن المعيار في لحاظ النسبة بين الدليلين هو معنى اللفظ مع الغض عن القرائن الخارجية ، ومن المعلوم أن كلّا من دليلي القرعة بالمعيار المزبور عام.
ثم ان ما ذكر في التذنيب من القواعد المهمة المبتلى بها مما ينبغي استقصاء البحث فيه ، إلّا أن اختلال الحال وتراكم الأهوال منعني عن ذلك ، ولذا اقتصرت على شرح كلمات المصنف من بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب ، سائلا منه سبحانه وتعالى أن يوفقني عاجلا للتعرض له مفصلا في رسالة مستقلة.