فدليل (١) الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق (٢) عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا (٣) ، فافهم (٤). فلا بأس (٥) برفع اليد عن دليلها
______________________________________________________
بعنوانه الواقعي لا مطلقا.
(١) هذه نتيجة كون موضوع دليل القرعة المجهول المطلق وبكل عنوان ، ومقتضاه تقدم الاستصحاب على القرعة ، لكونه بيانا للحكم بعنوان ثانوي ، ورافعا للجهل المطلق بوجه.
(٢) هذا و «الدال» نعتان لـ «دليل» وضمير «عليه» راجع إلى «المشكوك» الّذي له حالة سابقة ، وضمير «لموضوعه» راجع إلى دليل القرعة ، يعني : فدليل الاستصحاب يدل على أمرين : الأول حكم الشك الّذي له حالة سابقة وهو حرمة النقض ، والثاني : رفع الجهل الّذي يكون موضوع دليل القرعة بعد صدق المشكوك عليه حقيقة.
(٣) يعني : كما أن دليل الاستصحاب يكون مثبتا لحكم موضوعه أعني الشك المسبوق باليقين كذلك يكون رافعا لموضوع دليل القرعة.
(٤) يحتمل قويا أن يكون إشارة إلى ضعف التفصيل بين القرعة والاستصحاب في كون الجهل في القرعة هو الجهل المطلق وفي الاستصحاب هو الجهل في الجملة ، بل المراد بالجهل في كليهما واحد ، وهو إما عام في كل منهما وإما خاص كذلك.
نعم قيل بظهور عنوان «المشكل» في بعض أخبار القرعة فيما ادعاه المصنف من عدم وضوح الوظيفة لا واقعا ولا ظاهرا ، إذ مع تعيين الوظيفة بالاستصحاب وجعل الحكم المماثل يتعين العمل به وإن لم ينكشف الواقع به ، ويرتفع الإشكال الموضوع في دليل القرعة ، وهذا بخلاف عنوان «المجهول» لظهوره في الجهل بالواقع خاصة ، فتأمل.
(٥) سوق الكلام يقتضي تفرّعه على ما أفاده من كون دليل الاستصحاب رافعا لموضوع دليل القرعة ، لكن لا يناسبه حينئذ التعليل بقوله : «لوهن عمومها» لعدم المناسبة بينه وبين المعلّل ، بل لا بد من التعليل برافعية دليل الاستصحاب لموضوع دليل القرعة. ولذا احتملنا قويا كون الأمر بالفهم إشارة إلى ضعف ما أفاده في وجه