له حالة سابقة وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه (١) بعنوانه الواقعي ، إلّا (٢) أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق (٣) لا في الجملة (٤) ،
______________________________________________________
الاستصحاب كتقدم سائر الأمارات عليه ، وحاصله ما تقدم من : أن الموضوع في القرعة هو المجهول من جميع الجهات والعناوين ولو بعنوان نقض اليقين بالشك ، إذ الظاهر من لفظ «المشكل» ونظائره هو الجهل والاشتباه بقول مطلق وبكل عنوان ، والاستصحاب بيان لحكم المجهول بعنوان ثانوي وهو نقض اليقين بالشك ، ورافع لموضوع دليل القرعة بهذا العنوان الثانوي ، فالمشكوك الّذي يجري فيه الاستصحاب لا يشمله دليل القرعة ، لعدم كونه مجهول الحكم بقول مطلق.
(١) وغيرها كعنوان «الملتبس» مما هو مذكور في أدلة القرعة ، يعني : وإن كان المشكوك في الاستصحاب مجهول الحكم بعنوانه الواقعي كسائر الأمارات غير القرعة ، ولذا يرتفع الشك في الاستصحاب بالأمارة القائمة على الحكم الواقعي ، لكن القرعة ليست كذلك ، لأن موضوعها هو الجهل المطلق وبجميع العناوين ، ومن المعلوم ارتفاعه بالاستصحاب ، لأنه موجب لوضوح الحكم في الجملة بعنوان ثانوي وهو نقض اليقين بالشك.
(٢) أي : إلّا أن المشكوك الّذي له حالة سابقة ليس من «المشكل ونظائره» بعنوان ثانوي ، إذ المراد به هو المجهول في الجملة لا مطلقا ، بخلاف الجهل في دليل القرعة ، فانه الجهل المطلق ، ولذا يرتفع بوضوح الحكم في الجملة ولو بعنوان نقض اليقين بالشك.
(٣) إذ المشكل المطلق ومثله «المجهول والمشتبه والملتبس» ظاهر في الجهل الّذي لا سبيل إلى رفعه كما مرت الإشارة إليه آنفا ، والضمير المستتر في «أن يكون» راجع إلى المشكوك ، وضمير «منها» إلى عناوين «المشكل والمجهول والمشتبه».
(٤) يعني : كما في سائر الأمارات ، فان الموضوع فيها هو مجهول الحكم