التخصيص بلا وجه غير دائر (١) والتخصص (٢).
فانه يقال (٣) : ليس الأمر كذلك (٤) ، فان (٥) المشكوك فيما كانت
______________________________________________________
دليل القرعة بدليل الاستصحاب بلا وجه أي اقتراحا وبلا ميزان أو بوجه دائر ، حيث ان مخصّصيّته لدليل القرعة موقوفة على اعتباره ، وهو موقوف على مخصصيته ، بالتقريب الّذي تقدم في تقديم الاستصحاب على سائر الأصول ، وهذا دور محال (وبين) التخصص أعني به الخروج الموضوعي ، حيث إن الأخذ بالقرعة يوجب ارتفاع الموضوع ، وهو نقض اليقين بالشك ، والاندراج في نقض اليقين باليقين بالحجة على الخلاف. لكن المراد بالتخصص هنا هو الورود ، فان الخروج وإن كان موضوعيا ، لكنه تشريعي لا تكويني.
(١) وهو الوجه الاقتراحي الخارج عن الموازين.
(٢) معطوف على «التخصيص» وقد مر آنفا ما يراد من التخصص.
(٣) هذا جواب الإشكال المزبور ، ومرجع هذا الجواب إلى فساد قياس القرعة بسائر الأمارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة ، توضيحه : أن موضوع سائر الأمارات مجهول الحكم بالعنوان الأوّلي كحرمة شرب الخمر وحلية الخل ونظائرهما من أحكام العناوين الأولية ، فإذا قام خبر الثقة على حرمة شرب التتن مثلا كان رافعا للشك الّذي هو موضوع الاستصحاب وواردا أو حاكما عليه ، وموضوع القرعة هو مجهول الحكم مطلقا وبكل عنوان ـ لا في الجملة ـ فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع المشكل الّذي هو موضوع القرعة ، لكون الاستصحاب رافعا لموضوعها ، فيقدم عليها ، واختلاف الموضوع في القرعة وسائر الأمارات أوجب الفرق بينهما في تقدم الاستصحاب على القرعة ، وتقدم سائر الأمارات على الاستصحاب.
(٤) أي : دائرا بين التخصيص بلا وجه غير دائر ، والتخصص ، على التفصيل الّذي تقدم في الحاشية المتعلقة بقوله : «أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه»
(٥) تعليل لقوله : «ليس الأمر كذلك» وبيان لعدم كون القرعة مقدمة على