وقد (١) كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه (٢) ، وموجبا (٣) لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما هو (٤) الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات ، فيكون هاهنا أيضا (٥) من دوران الأمر بين
______________________________________________________
بمخطئ» وقوله صلىاللهعليهوآله فيما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : «ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحق» لظهورهما في إصابة القرعة بالواقع ، ومن المعلوم أن ما جعله الشارع حجة بلحاظ كشفه عن الواقع يكون أمارة ، وقد ثبت أن الأمارة رافعة للشك الّذي هو موضوع الأصول التي منها الاستصحاب ، وعليه فلا وجه لتقديمه على القرعة بما تقدم من تخصيص دليلها بدليله.
(١) الواو للحالية ، يعني : كيف يقدم دليل الاستصحاب على دليل القرعة؟ والحال أن دليلها رافع للشك الّذي هو موضوع دليل الاستصحاب. وهذا ناظر إلى بعض روايات القرعة الظاهرة في كشف القرعة عن الواقع وكونها واسطة إثباتية له ، وهذا شأن الأمارة ، وليس في الاستصحاب جهة كشف وحكاية عن الواقع ، بل هو حكم على الشك الّذي يرتفع بالقرعة ، فهي كسائر الأمارات واردة أو حاكمة على الاستصحاب ، وضمير «دليلها» راجع إلى القرعة ، وضمير «دليله» إلى الاستصحاب.
(٢) يعني : لا لحكم الاستصحاب مع بقاء موضوعه حتى يبقى مجال للبحث عن تقدمه على القرعة بدعوى تحقق موضوع كل منهما وكونهما متعارضين.
(٣) معطوف على «رافعا» ومفسّر له ، حيث ان الأمارة الكاشفة عن الواقع ترفع الشك وتوجب كون نقض اليقين باليقين بالحجة ـ وهي القرعة ـ على خلاف اليقين السابق ، وضمير «خلافه» راجع إلى اليقين في قوله : «نقض اليقين» وقوله : «بالحجة» متعلق بـ «باليقين» أي : القطع بحجية القرعة في موارد الشبهة.
(٤) أي : رفع الموضوع حال سائر الأمارات مع الاستصحاب ، وضمير «فيكون» راجع إلى تقديم الاستصحاب.
(٥) يعني : كغير القرعة من سائر الأمارات في دوران الأمر (بين) تخصيص