تخصيصه بخصوص دليل (١).
لا يقال : كيف (٢) يجوز تخصيص دليلها بدليله؟
______________________________________________________
جريان الأصل العقلائي وهو أصالة العموم فيه ، فيعامل معه معاملة المجمل ، وضمير «تخصيصه» راجع إلى «دليله» وضميره راجع إلى الاستصحاب.
(١) كتخصيص دليله بأدلة البناء على الأكثر في الركعتين الأخيرتين ، إذ الاستصحاب يقتضي البناء على الأقل ، لكن تلك الأدلة خصّصته ، ولذا لا يجوز البناء فيهما على الأقل ، فتأمل.
(٢) يعني : كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب؟ والحال أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب ، وغرضه من «لا يقال» الإشكال على ما أفاده قبل ذلك من تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالأخصية ، لا ما ذكره أخيرا من صيرورة المراد من دليل القرعة مجملا لكثرة التخصيص ، إذ مع الإجمال لا معنى لتقديم دليل القرعة ورودا أو حكومة على الاستصحاب كما هو مقصود المستشكل كما سيظهر ، وعلى هذا كان الأولى ذكر الإشكال وجوابه قبل قوله : «مضافا إلى وهن دليلها» لئلا يتوهم ارتباط الإشكال بالوجه الثاني.
وكيف كان فتوضيح الإشكال : أن القرعة على ما يظهر من بعض الروايات تكون من الأمارات كقوله عليهالسلام في خبر محمد بن حكيم : «كلما حكم الله به فليس
__________________
خرج عنه بالإجماع ، ولا يحرز هذا الخروج إلّا بتمسك الأصحاب بدليل القرعة في ذلك المورد ، ضرورة أن تمسكهم به حينئذ يكشف إنّا عن عدم كون ذلك المورد من الموارد الخارجة عن عموم دليلها.
وهذا أجنبي عن جبر ضعف الدلالة بالعمل ، بل المقام نظير الرجوع إلى العرف في الشبهة الموضوعية ، كالرجوع إليهم في تشخيص كون هذا المائع خمرا أو خلّا ، حيث ان ظهور دليل القرعة في العموم مسلّم لكن المخصص مشتبه ، وفي تمييزه يرجع إلى أهل الخبرة ، فان تمسكوا بالعموم في مورد كشف تمسكهم إنّا عن عدم تخصيص العموم به وبقائه تحته.