باليقين والشك في باب الوضوء جداً (١) ، فانه ينافيه (٢) ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً. ويؤيده (٣) تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيداً ، هذا.
______________________________________________________
(١) قيد لقوله : «ضعف احتمال».
(٢) أي : ينافي الاختصاص ، وضمير «فانه» للشأن ، وضمير «أنه» راجع إلى التعليل ، وقوله : «قطعاً» قيد لـ «ينافيه» وغرضه : أن الاختصاص خلاف ظاهر التعليل ، لظهوره في الارتكازية التي تقتضي اطراد الحكم المعلّل وعدم اختصاصه بباب دون باب.
(٣) أي : ويؤيِّد ضعفَ احتمال الاختصاص تعليلُ الحكم في أكثر روايات الباب بمضامين قريبة مما في المضمرة ، ففي الصحيحة الآتية ورد قوله عليهالسلام : «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» وفي رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك». وفي رواية عبد الله ابن سنان الواردة في إعارة الثوب من الذمي عن أبي عبد الله عليهالسلام «لأنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه» وفي موثقة عمار عنه عليهالسلام : «إذا شككت فابن علي اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال : نعم» وعليه فقد تكررت جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» إما بلفظها وإما بما يرادفها في الروايات ، مع عدم كون مورد السؤال الوضوء أو الطهارات الثلاث حتى يدعى اختصاص هذه الكبرى بها. قال شيخنا الأعظم (قده) : «لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصاً بضميمة الأخبار الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك».
ثم ان تعبير المصنف هنا بالتأييد ـ دون الشهادة التي ذكرها في حاشية الرسائل ـ لعله لأجل أن ما ورد بلسان التعليل كما في صحيحة زرارة الآتية يحتمل