«لا ينقض ... إلخ» وقد ذكر «فانه على يقين» للتمهيد.
وقد انقدح بما ذكرنا (١) ضعف احتمال اختصاص قضية «لا تنقض ... إلخ»
______________________________________________________
(١) من حمل قوله عليهالسلام : «فانه على يقين من وضوئه» على التعليل وقيامه مقام الجزاء المحذوف ، وهذا شروع في بيان معمِّمات اعتبار الاستصحاب لغير باب الوضوء. وهي أمور ثلاثة ومؤيّد واحد ، أوّلها ما تقدم مفصلاً من اقتضاء التعليل بالأمر الارتكازي عدم اختصاصه بمورد الرواية وهو الوضوء.
ولا يخفى أن في هذا الكلام تعريضاً بإشكال أورده الشيخ الأعظم (قده) على عموم حجية الاستصحاب بقوله : «ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس ... واللام وان كان ظاهراً في الجنس ، إلّا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور ، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيداً عن اللفظ» وحاصل التعريض : أن سبق يقين الوضوء وان كان يوهن ظهور اللام في الجنس ، لكنه منوط بعدم ظهور السياق في إدراج المورد تحت القضية الارتكازية العقلائية. وحيث انك عرفت ظهور التعليل في ذلك فلا يصير ذكر الوضوء قيداً لليقين ، ويبقى ظهور اللام في الجنس على حاله.
__________________
غير خالٍ عن حزازة (١)
وفيه : أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الجملة الاسمية في الاخبار وحملها على إنشاء طلب البقاء على اليقين السابق ، ومجرد لزوم التكرار لا يقتضي ذلك إذا كان عليهالسلام في مقام بيان ضابطة عامة في باب الوضوء أو مطلقاً ، وفائدته تأكيد المطلب وتقريره. ويشهد له قوله عليهالسلام : «حتى يستيقن أنه قد نام» لدلالة سؤال زرارة «فان حرك ...» وجوابه عليهالسلام : «لا» على عدم اعتبار الظن بتحقق النوم الناقض ، وأن العبرة باليقين به ، فلا محالة يكون «حتى يستيقن ...» تكراراً لما تضمنته الجملة السابقة ، وليس هذا مما ينافيه قواعد البلاغة كما هو واضح.
__________________
(١) فوائد الأصول ، ٤ ـ ١٢٠.