غير (١) سديد ، فانه (٢) لا يصح إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو (٣) إلى الغاية بعيد (*). وأبعد منه كون (٤) الجزاء قوله :
______________________________________________________
لكن هذا الاحتمال أبعد من سابقه ، لكونه مخالفاً لما عُهد من القواعد العربية من لزوم خلوِّ الجزاء عن الواو الظاهرة في المغايرة المنافية لشدة الارتباط والاتصال بين الشرط والجزاء ، لما عرفت من ترتب الثاني على الأول ترتب المعلول على علته ، والواو تنافي هذا الترتب ، ويشهد له أن جملة «لا تنقض» في الروايات الآتية جعلت علة للحكم بالمضي على الحالة السابقة ، لا نفس الحكم بالمضي.
وبالجملة : فهذا الاحتمال الثالث في غاية الوهن والسقوط ، وقد عرفت وهن الثاني أيضا ، فالمتعين هو الاحتمال الأول ، وقد تقدم تقريب دلالته على اعتبار الاستصحاب مطلقاً.
(١) خبر «واحتمال» وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني ، وقد تقدم وجه فساده بقولنا : «والمصنف أورد عليه بما حاصله : أن قوله عليهالسلام ...».
(٢) أي : فان كون الجزاء «فانه على يقين» لا يصح إلّا بتأويل الجملة الخبرية بالإنشائية ، وقد تقدم بيانه بقولنا : «ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف ...».
(٣) أي : إرادة لزوم العمل على طبق يقينه بعيد ، وقد عرفت وجه البعد بقولنا : «لكن الحمل على الإنشاء بعيد إلى الغاية ... إلخ» ولا يخفى أن الشيخ الأعظم جعل هذا الحمل غير خالٍ من التكلف.
(٤) هذا هو الاحتمال الثالث ، وقد تقدم بيانه بقولنا : «الثالث أن يكون الجزاء ... إلخ» وقد عرفت وجه الأبعدية بقولنا : «لكن هذا الاحتمال أبعد من سابقه ... إلخ».
__________________
(*) لتوقفه على تأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية. لكن التزم به المحقق النائيني (قده) إذ لو كان «فانه على يقين» علة للجزاء المقدر لزم التكرار في جوابه عليهالسلام بلا تكرر السؤال ، فان معنى قوله عليهالسلام : «لا حتى يستيقن» هو أنه لا يجب الوضوء ، فلو قُدِّر الجزاء «فلا يجب عليه الوضوء» كان تكراراً