وسبق (١) «فانه على يقين ... إلخ» لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا (٢) ، فافهم (٣).
مع (٤) أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ، لقوة احتمال أن يكون
______________________________________________________
ومجرد سبق المدخول وهو اليقين في قوله عليهالسلام : «فانه على يقين من وضوئه» لا يكون قرينة على كون اللام للعهد ، وذلك لكمال الملاءمة مع الجنس أيضا ، ضرورة أن اليقين بالوضوء من أفراد طبيعة اليقين ، فالملاءمة مع الجنس موجودة أيضا ، ومعها لا موجب لحمل اللام على العهد.
(١) مبتدأ خبره «لا يكون» وهو دفع دخل مقدر ، وقد تقدم بقولنا : «ومجرد سبق المدخول ... إلخ» وضمير «عليه» راجع إلى العهد.
(٢) أي : مع كمال الملاءمة مع العهد.
(٣) لعله إشارة إلى أن الملاءمة مع الجنس لا تمنع عن كون اللام للعهد إذا كان مقتضى الصناعة العربية حمله على العهد ، فالعمدة في منع العهد ظهور التعليل في إدراج المورد في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب.
(٤) أي : مع أن «اليقين» في «فانه على يقين» غير ظاهر ... وهذا إشارة إلى وجه المعمِّم الثالث ، وحاصله : منع ظهور «اليقين» في اليقين الوضوئي ولو قيل بكون «فانه» جزاء الشرط ، وذلك لأن هذا الظهور انما يكون إذا تعلق «من
__________________
ولو كان اليقين المتعلق بالكون مضافاً إلى الوضوء لأجل كونه من الصفات الحقيقة ذوات الإضافة ، فكأنه قيل : «فانه كائن على يقين وكائن على وضوء» ومع كون القيدين في رتبة واحدة بالنسبة إلى المتعلق لا تعليل ولا تقييد لليقين بالوضوء ، فيبقى إطلاقه سليماً عن المقيد والمانع.
وأما الثالثة فبما عرفته أيضا من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب وان كان صالحاً لتقييد الإطلاق ، إلّا أن المدعى كما مر تجريد اليقين عن حيثية إضافته إلى الوضوء ، وبعد تجريده عنها وإلغاء خصوصية الوضوء لا يبقى موضوع للإشكال.