«من وضوئه» متعلقاً بالظرف (١) لا بـ «يقين» وكان المعنى «فانه كان من طرف وضوئه على يقين» وعليه لا يكون الأوسط [الأصغر] إلّا اليقين (٢) ، لا اليقين بالوضوء (٣) كما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة (٤) : لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك ، خصوصاً (٥) بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء
______________________________________________________
وضوئه» بـ «اليقين» حتى يكون من قيوده ومتعلقاته ، وأما إذا كان متعلقاً بمجموع الجار والمجرور وهو «على يقين» فلا يكون «من وضوئه» من قيوده ، إذ يتعلق حينئذ بما يتعلق به قوله : «على يقين» والتقدير : «فانه كائن من طرف وضوئه على يقين» فيكون «اليقين» مطلقاً غير مقيد ، كما يقال : ان زيداً من ناحية عدالة عمرو وعلمه على يقين ، فلا قيد في اليقين.
وعليه فلو أصرّ القائل بأن اللام للعهد لم ينفعه ذلك لإثبات اختصاص جملة «ولا ينقض اليقين» بالوضوء ، لفرض أن المعهود وهو «فانه على يقين» مهمل الخصوصية حسب الفرض ، فاليقين المعهود مطلق غير مقيد بشيء حتى يدعى اختصاصه بالوضوء.
(١) وهو «على يقين» لا المجرور فقط.
(٢) فصورة القياس من الشكل الأول هكذا : «كان المكلف على يقين من ناحية وضوئه ثم شك في حدث النوم ، وكل من كان على يقين وشك لم ينقضه به» والنتيجة وجوب بناء المكلف على اليقين السابق وعدم نقضه مهما كان متعلقه.
(٣) لما عرفت من عدم تعلق «من وضوئه» باليقين حتى يكون اليقين مقيداً بالوضوء ، بل اليقين مطلق ، فلا يختص بباب الوضوء.
(٤) هذه خلاصة المعمِّمات الثالثة وتأييدها بتطبيق الإمام عليهالسلام للكبرى على موارد أخرى كالطهارة الخبثية والشك في الركعات وغيرهما.
(٥) قد تقدم هذا التأييد بقوله : «ويؤيده تعليل الحكم ...» وقد تقدم توضيحه.