والقول : بأن ذلك مما تكرر نزوله (١) :
أولا : يحتاج إلى إثبات.
ثانيا : يلزمه أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد خالف الحكم الإلهي الثابت ، فاحتاج الله إلى تذكيره بأن موقفه هذا مخالف لنص تلك الآية التي لديه!!.
ثالثا : قد روي عن ابن عباس في قوله : (فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) قال : هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاتله ؛ ثم ذكر أنها نسخت ببراءة (٢).
وعن ابن زيد ، قال : كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين ، فأسلم رجال ذوو منعة ، فقالوا : يا رسول الله لو أذن الله لانتصرنا من هؤلاء الكلاب ؛ فنزلت هذه الآية ، ثم نسخ ذلك بالجهاد (٣).
٤ ـ إن قولهم : إنه «صلى الله عليه وآله» قد نهى في هذه المناسبة عن المثلة محل نظر ؛ وذلك لما ورد عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ـ فذكر حديث العرنيين ـ وفي آخره ، قال : قال قتادة : وبلغنا أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان بعد ذلك يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة (٤).
ويقول العسقلاني ، عن ابن عقبة في المغازي : «وذكروا : أن النبي «صلى
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) الدر المنثور ج ٤ ص ١٣٥ عن ابن جرير ، وابن مردويه.
(٣) الدر المنثور ج ٤ ص ١٣٥ عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم.
(٤) راجع : صحيح البخاري (ط سنة ١٣٠٩ ه) ج ٣ ص ٣١ ، ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ١١٨ عن البخاري ومسلم وسنن البيهقي ج ٩ ص ٦٩ ، ونيل الأوطار ج ٧ ص ١٥١.