الله عليه وآله» نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة ، وإلى هذا مال البخاري ، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي» (١).
فكلام قتادة السابق صريح في أنه «صلى الله عليه وآله» قد نهى عن المثلة بعد قضية العرنيين ، وكانت بعد قصة أحد ؛ لأنها كانت في حدود السنة السادسة (٢).
أضف إلى ذلك : ما ذكره سعيد بن جبير ، الذي أضاف في قصة العرنيين قوله : «فما مثل رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبل ولا بعد ، ونهى عن المثلة» (٣).
فمعنى ذلك هو أن رسول الله لم يمارس هذا الفعل الشنيع أصلا ، كما أنه قد نهى من كان بصدد ممارسته.
ونحن بدورنا لنا كلام في قصة العرنيين هذه ، حيث إننا نرفض أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد مثل بهم ، ولا سيما بملاحظة ما قدمناه آنفا ، عن سعيد بن جبير. وقد أنكر أبو زهرة ذلك أيضا (٤).
وكان علي بن حسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن حسين قال : لا والله ، ما سمل رسول الله عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم (٥).
__________________
(١) فتح الباري ج ١ ص ٢٩٤.
(٢) راجع : المصنف ج ٩ ص ٢٥٩ ، والبخاري ، ومسلم ، وغير ذلك.
(٣) الإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٢٠٨ ـ ٢١١ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٣٦٩.
(٤) أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة ص ٢٥٠.
(٥) الأم ج ٤ ص ١٦٢.