ب : إنها تدل أيضا على : «جواز إعطاء المال للعدو لمصلحة المسلمين.
وقد صالح معاوية ملك الروم على الكف عن ثغور الشام بمال دفعه إليه ، ذكره أبو عبيدة».
قال السهيلي : قيل : كان مئة ألف دينار (١).
ج : وزعم البعض : أن هذا الحدث يدل على أنه يجب على المسلمين أن يدفعوا الجزية إلى غير المسلمين إذا اقتضت الحاجة. وعلى جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم لهم وقد ناقش ذلك البعض بما حاصله :
أولا : إن الرأي المعروض للاستشارة ، لا يعتبر دليلا تشريعيا لأن المقصود بالاستشارة مجرد استطلاع ما في النفوس ، فهي ممارسة لعمل تربوي بحت. والذي يحتج به من تصرفاته «صلى الله عليه وآله» وأقواله هو خصوص ما لم يرد اعتراض عليه من كتاب الله تعالى. أما ما كان في حدود الاستشارة والرأي ، فلا يعتبر دليلا بحال.
ثانيا : «لسنا ندري ما الصلة بين الجزية ، وما يمكن أن يتصالح عليه فريقان متحاربان.
إن قلت : إن اضطر المسلمون ـ بسبب ضعف طارئ ـ إلى التخلي عن بعض أموالهم حفظا لحياتهم ، وحذرا من استئصال شأفة المسلمين ، أليس لهم أن يفعلوا ذلك؟!
__________________
(١) شرح بهجة المحافل ج ١ ص ٢٦٦ عن البغوي. وراجع : سبل الهدى والرشاد ج ٤ ص ٥٦٥ والروض الأنف ج ٣ ص ٢٧٨.