يجوز الهرب في الجهاد في أحوال ثلاثة :
الأولى : أن يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين ، والدليل على الجواز :
١ ـ قوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (١).
٢ ـ ما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : «من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر» (٢).
٣ ـ ما روي من طريق الخاصة : عن الصادق «عليهالسلام» : «من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر» (٣).
__________________
(١) الآية ٦٦ من سورة الأنفال.
(٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ٧٦ والحاوي الكبير ج ١٤ ص ١٨٢ والمغني ج ١٠ ص ٥٤٣ والعزيز شرح الوجيز ج ١١ ص ٤٠٥ ومنهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٠٧ وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج ٢ ص ٤١١ و (ط ج) ج ٩ ص ٥٨ والمجموع للنووي ج ١٩ ص ٢٩١ والمغني لابن قدامة ج ١٠ ص ٥٥١ والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٨٦ وكشف القناع ج ٣ ص ٥٠ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٨٠ والمعجم الكبير ج ١١ ص ٧٧ وكنز العمال ج ٤ ص ٤٣٣ وعن أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٦١٢ وعن الدر المنثور ج ٣ ص ١٧٤.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٤ ح ١ والتهذيب ج ٦ ص ١٧٤ ومنتهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٠٧ وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج ١ ص ٤١١ و (ط ج) ج ٩ ص ٥٨ ودعائم ـ