واختلف العلماء في الفرس يعقره صاحبه لئلا يظفر به العدو ، فرخص فيه مالك ، وكره ذلك الأوزاعي والشافعي.
واحتج الشافعي بحديث النبي «صلىاللهعليهوآله» : «من قتل عصفورا فما فوقه بغير حقه يسأله الله تعالى عن قتله».
واحتج بنهيه «صلىاللهعليهوآله» عن قتل الحيوان إلا لمأكلة.
قال : وأما أن يعقر الفرس من المشركين ، فله ذلك ، لأن ذلك أمر يجد به السبيل إلى قتل من أمر بقتله (١).
هذا ما قاله هؤلاء ، أما نحن فنقول :
عقر الفرس أم عرقبها :
١ ـ مما تجدر الإشارة إليه ، هو : أن ما يذكرونه عن جعفر بالنسبة لفرسه ، قد ورد بصيغتين :
إحداهما : أنه عرقب فرسه (٢).
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٦ ص ١٥٧ وكتاب الأم ج ٧ ص ٣٧٥.
(٢) راجع : المحاسن للبرقي ص ٦٣٤ والكافي ج ٥ ص ٤٩ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١١ ص ٥٤٤ ومنتهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩١٣ وجواهر الكلام ج ٢١ ص ٨٣ عن الوسائل ، والتهذيب ، والمحلى ج ٧ ص ٢٩٦ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٧٠ والبحار ج ٤٥ ص ١٤ وج ٥٨ ص ٢٢٣ وج ٩٤ ص ٢٥ وراجع : التنبيه والإشراف ص ١٣١ ومجمع البحرين ج ٣ ص ١٦٨ وعمدة القاري ج ١٧ ص ٢٦٧ والإستيعاب ج ١ ص ٧٧ وتاريخ مدينة دمشق ج ٧٠ ص ٢٨١.